أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [في استبراء الأمة]

صفحة 105 - الجزء 1

  وَنَحْوِهِ⁣(⁣١) يُجَوِّزُ الْحَمْلَ، وَتَحْرُمُ الْحِيْلَةُ وَلَا تُفِيْدُ⁣(⁣٢).

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يَحِلُّ غَالِباً⁣(⁣٣) وَطْءُ أَمَةٍ بِمِلْكٍ خَالِصٍ أَوْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٤) فَيَحْرُمُ ضِدُّ ذَلِكَ، وَيَجِبُ الْحَدُّ وَلَا يَلْحَقُ النَّسَبُ إِلَّا لِشُبْهَةٍ فَبِحَسَبِهَا فَأَقْوَاهَا الْاشْتِرَاكُ، فَمَنْ وَطِئَ بِهِ أَثِمَ مَعَ الْعِلْمِ وَلَا حَدَّ مُطْلَقاً⁣(⁣٥)، وَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ بِالدَّعْوَةِ، وَلَزِمَهُ الْحِصَّةُ مِنْ الْعُقْرِ وَقِيْمَتِهَا يَوْمَ الْحَبَلِ وَقِيْمَتِهِ غَالِباً⁣(⁣٦) يَوْمَ الْوَضْعِ.

  فَإِنْ وَطِئَا فَادَّعَيَاهُ بِنَحْوِ مَعِيَّةٍ⁣(⁣٧) تَقَاصَا أَوْ تَرَادَا، وَهْوَ ابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ، وَمَجْمُوْعُهُمْ أَبٌ، وَيُكَملُ الْبَاقِيْ، فَإِنْ تَفَاضَلُوا فَلِلْحُرِّ دُوْنَ الْعَبْدِ، الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: وَلَوْ مُسْلِماً، ثُمَّ لِلْمُسْلِمِ.

  ثُمَّ أَمَةُ الْابْنِ، وَهْيَ كَالْأُوْلَى غَالِباً⁣(⁣٨)، ثُمَّ لَقِيْطَةٌ، وَمُحَلَّلَةٌ، وَمُسْتَأْجَرَةٌ، وَمُسْتَعَارَةٌ لِوَطْءٍ، وَمَوْقُوْفَةٌ، وَمُرْقَبَةٌ [مُؤَقَّتَةٌ]⁣(⁣٩)، وَمَغْصُوْبَةٌ تَمَلَّكَهَا مِنْ غَاصِبٍ،


(١) كالمتهب والغانم والوارث. (وابل).

(٢) في (ج): وتحرم ولا تفيد الحيلة.

(٣) احتراز من أمته الكافرة فإنه لا يجوز له وطؤها وكذا أمة الذمي المسلمة، وكذا أمته المزوجة والحائض. (وابل).

(٤) وهو الفاسد حيث دخلا فيه مع الجهل. (وابل).

(٥) سواء وطئ عالماً أو جاهلاً. (وابل).

(*) - في (ب): وأقواها الاشتراك، فإن وطئ به أثم مع العلم ولا حد عليه مطلقاً، ويلحق نسبه بالدعوة.

(٦) احتراز من أن يكون النصيب فِيْ الأم لأخيه أو لأبيه أو نحوهما فإنه لا يضمن قيمة الولد؛ لأن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. (وابل).

(٧) أراد بالنحو حيث كان أحدهما غائباً والآخر حاضراً فلا يشترط أن تكون دعواهما معاً، بل للغائب مجلس الخبر ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٨) احتراز من أن يطأ أمة ابنه فتعلق من ذلك الوطء فإنه لا يلزم الأب إلا قيمة الولد فقط لا العقر ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٩) زيادة من (ب، ج).