أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

من قواعد المؤلف في هذا المختصر نقلا عن الوابل

صفحة 32 - الجزء 1

من قواعد المؤلف في هذا المختصر نقلا عن الوابل

  هذه بعض القواعد لمتن الأثمار التي تم ضبطها من شرحه:

  ١ - إنما يذكر صاحب الأثمار لفظة (المذهب) إذا كان الكلام للهادي # ولم يرو عنه غيره، وأما إذا روي عنه غيره فإن صحت له رواية ذلك الغير ضعَّف الرواية وقال: (للمذهب) كما ذكره في غير موضع، وإن لم يصح له أيها قال: (قيل) وضعفها ليس من طريق ضعف الرواية، بل من جهة ضعف القول من أصله فيكون المختار عنده غير ذلك، هذا إذا كانت المسألة مذكورة في الأزهار، وأما إذا لم تكن مذكورة في الأزهار وعبر عنها بلفظة (قيل) فهي للقوة وهي دون الأول في القوة، فافهم. انتهى من الوابل بعد قول صاحب الأثمار في الصلاة: «قيل: أو أهم منها عرض قبل الدخول فيها».

  ٢ - إذا كانت مسألة الأزهار للإمام وليست لأهل المذهب وذكر الإمام [أي قال في المتن: الإمام] فلقوة قوله، وتنبيهاً على أن المسألة للإمام.

  ٣ - إذا كان قول الإمام للمذهب وصرح بذكره فهو يرى ضعف المسألة كما لو قال: (للمذهب).

  ٤ - إذا قال في المتن: (الإمام) وليست المسألة في الأزهار فهذا يدل على قوتها، وإن كانت المسألة في الأزهار وقال: (الإمام) فهو يدل على ضعف المسألة.

  ٥ - إذا قال في المتن: (عن الإمام) لمسألة مذكورة في الأزهار فهذا إشارة إلى ضعفها كما لو قال: (للمذهب).

  ٦ - قال في الوابل في شرح قوله في الأثمار: (قِيْلَ: وَالْأَحْكَامُ بِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ الْاسْتِصْحَابِ وَمَرَاتِبِ الظَّنِّ ضُرُوْبٌ): كل قيل في الأزهار ضعيف من وجه وقوي من وجه فإن المؤلف أيده الله تعالى يذكره في هذا