أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 81 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَا يَجِبُ الْوِلَاءُ إِلَّا فِيْ نَحْوِ: شَهْرِ كَذَا⁣(⁣١) فَكَرَمَضَانَ، أَوْ لِنِيَّتِهِ فَيَسْتَأْنِفُ إِنْ فَرَّقَ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَلَا تَكْرَارَ إِلَّا لِنَحْوِ تَأْبِيْدٍ⁣(⁣٣)، فَإِنْ الْتَبَسَ صَامَ مَا يَتَعَيَّنُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مُبَيَّتَةٍ مَشْرُوْطَةٍ، قِيْلَ: ثُمَّ يُقَهْقِرُ إِلَيْهِ، وَيَسْتَمِرُّ كَذَلِكَ.

(بَابُ الاعْتِكَافِ)

  هُوَ اللُّبْثُ فِيْ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٤) بِصَوْمٍ وَتَرْكِ وَطْءٍ وَمَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٥) مَعَ النِّيَّةِ. وَلَا يُبْطِلُ لُبْثَهُ خُرُوْجٌ لِمُحْوِجٍ وَلَوْ مُبَاحاً فِيْ الْأَقَلِّ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ، وَلَا يَقْعُدُ إِنْ كَفَى قِيَامٌ عَادَةً، وَيَرْجِعُ مِنْ غَيْرِ مَسْجِدٍ غَالِباً⁣(⁣٦) فَوْراً. [وَإِلَّا بَطَلَ، وَيُخْرَجُ لِنَحْوِ حَيْضٍ، وَيُبْنَى بَعْدَ الطُّهْرِ⁣(⁣٧)].

  وَالْأَيَّامُ تَتَعَدَّدُ فَتَتْبَعُهَا اللَّيَالِيْ فِيْ نَذْرِهِ وَالْعَكْسُ، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ كُلِّ اللَّيَالِيْ مِنْ الْأَيَامِ، لَا الْعَكْسُ، إِلَّا الْبَعْض.


= لما حصل من السببين أولاً، ولا شيء للآخر، فإن وقعا معاً فلأحدهما ولا شيء للآخر. (وابل).

(*) - قوله «غالباً» غير موجود في (ب).

(١) أراد # بنحو الشهر: السنة أو الأسبوع.

(٢) احتراز من أن يفرق لعذر لا يمكن معه الوصال كالمرض ويحترز مما لو تخلل واجب الإفطار كالعيدين والتشريق وأيام الحيض أو واجب الصوم حيث نذر بوقت لا يمكن مضيه إلا بتخلل ذلك فإنه لا يجب عليه للاستئناف في ذلك. (وابل).

(٣) أراد بنحو التأبيد هو أن يأتي بلفظ عموم نحو أن يقول: لله علي أن أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو ذلك. (وابل).

(٤) وذلك كالمسجدين المتقاربين وحد التقارب أن لا يكون بينهما ما يتسع للرجل قائماً فإنهما على هذا الوجه كالمسجد الواحد. (وابل).

(٥) والذي فِيْ حكمه الإمناء لشهوة فِيْ يقظة. (وابل).

(٦) احتراز من أن يخرج من مسجده إِلَىْ مسجد آخر لحاجة ثُمَّ عرضت حاجة تبعث على الرجوع إِلَىْ مسجده الأول أو يكون هناك غرض أفضل كجماعة أو يكون مسجده الأول أفضل فإنه يجوز له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده. (وابل).

(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).