باب الوضوء
  وَيُجْزِئُ بِجَمَادٍ جَامِدٍ طَاهِرٍ، الْمَذْهَبُ: مُطْلَقاً(١)، مُنْقٍ مُبَاحٍ، وَيَحْرُمُ ضِدُّهَا وُيُجْزِئُ غَالِباً(٢).
بَابُ الْوُضُوْءِ
  إِنَّمَا يَجِبُ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا(٣)، وَيُشْرَطُ لِوُجُوْبِهِ وَحَقِيْقَةِ صِحَّتِهِ(٤) تَكْلِيْفٌ، وَلِصِحَّتِهِ مُطْلَقاً(٥) الْإِسْلَامُ، وَطَهَارَةٌ عَنْ مُوْجِبِهِ، وَيُنْدَبُ لِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ(٦) مُطْلَقاً(٧)، وَمِنْ جُنُبٍ لِوَطْءٍ وَطُعْمٍ وَنَوْمٍ.
  وَفُرُوْضُهُ: تَسْمِيَةٌ لِلْذَّاكِرِ وَلَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيْرٍ، وَمُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِلْصَّلَاةِ عُمُوْماً أَوْ خُصُوْصاً فَلَا يَتَعَدَّاهُ(٨) إِلَّا فِيْ النَّفْلِ، وَيَدْخُلُهَا شَرْطٌ وَتَفْرِيْقٌ وَتَشْرِيْكٌ، ثُمَّ صَرْفٌ، لَا رَفْضٌ وَتَخْيِيْرٌ.
  وَغَسْلُ الْفَرْجَيْنِ، وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ بِالْدَّلْكِ أَوِ الْمُصَاكَّةِ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ مَعَ مُلَاقٍ، وَتَخْلِيْلُ أُصُوْلِ شَعَرٍ(٩)، ثُمَّ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمَرَافِقِ وَمَا حَاذَاهَا وَالْمُلَاقِيْ(١٠)، ثُمَّ مَسْحُ كُلِّ الْرَأْسِ وَالْأُذْنَيْنِ، ثُمَّ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكِعَابِ(١١) وَالْمُلَاقِيْ، وَالْتَّرْتِيْبُ.
(١) سواء كان متوضئاً أو متيمماً، وسواء كان ممن خشي تعدي الرطوبة أم لا. (شرح بهران).
(٢) احتراز من المائع غير الماء فإنه لا يجزئ ولا يجوز، ويحترز أيضاً من الماء الذي هو من أضداد الجامد فإنه جائز مجز. (وابل).
(٣) كالطواف الواجب وسجدة منذور بها ومس مصحف عند من أوجبه. (وابل).
(٤) في الأصل: لوجوبه صحة تكليف. وما أثبتناه من (ب).
(٥) أي: لصحة الوضوء حقيقة ومجازاً لا لوجوبه فقد وجب. (وابل).
(٦) كقراءة قرآن وتسبيح وتهليل. (وابل).
(٧) سواء كان جنباً أو غيره.
(٨) فلا يتعدى. هكذا في النسخ والمفروض الجزم هكذا: فلا يتعد.
(٩) في الأصل: شعره، وما أثبتناه من (ب)، وفي (ج): الشعر.
(١٠) من العضد لأنه لا يمكن غسل الواجب إلا به، ولا يسقط غسله بقطع الساعد. (وابل).
(١١) الكعوب (نخ ج).