باب [في الفطرة]
بَابٌ [فِيْ الْفِطْرَةِ]
  وَالْفِطْرَةُ تَجِبُ مِنْ فَجْرِ أَوَّلِ شَوَّالٍ إِلَىْ الْغُرُوْبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ لَزِمَتْهُ فِيْهِ نَفَقَتُهُ غَالِباً(١) وَلَوْ مَجْهُوْلاً أَوْ مَرْجُوّاً رَجَعَ، وعَلَى حِصَصِ مُشْتَرَكٍ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ مَلِكَ فِيْهِ لَهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ قُوْتَ عَشْرٍ غَيْرَ مَا اسْتُثْنِيَ. (وَعَنْ أَبْيْ طَالِبٍ): وَغَيْرَهَا. وَيُقَدِّمُ بِالنَّاقِصِ نَفْسَهُ فَنَحْوَ الْوَلَدِ الصَّغِيْرِ(٢) فَالزَّوْجَةَ فَالْعَبْدَ. لَا لِبَعْضِ صِنْفٍ فَتَسْقُطُ، وَعَنْ نَحْوِ مُسْتَجَدِّ مِلْكٍ(٣) مِمَّنْ قَدْ لَزِمَتْهُ.
  وَهْيَ صَاعٌ مِنْ أَيِّ قُوْتٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسٍ إِلَّا لِاشْتِرَاكٍ، وَتُجْزِئُ الْقِيْمَةُ لِلْعُذْرِ، وَالتَّعْجِيْلُ بَعْدَ وُجُوْدِ مُخْرَجٍ عَنْهُ. وَهْيَ كَالزَّكَاةِ فِيْ وَلَايَةٍ وَمَصْرِفٍ غَالِباً(٤)، وَتَسْقُطُ بِإِخْرَاجِ مُنْفَقٍ عَنْ نَفْسِهِ(٥)، وَبِنُشُوْزِهَا مُوْسِرَةً أَوَّلَ النَّهَارِ، وَتَلْزَمُهَا إِنْ أَعْسَرَ، لِلْمَذْهَبِ: أَوْ تَمَرَّدَ.
  وَنُدِبَ تَبْكِيْرٌ وَعَزْلٌ حَيْثُ لَا مُسْتَحِقَّ، وَتَرْتِيْبٌ بَيْنَ الْإِفْطَارِ وَالْإِخْرَاجِ وَالصَّلَاةِ.
(١) احتراز من اللقيط فإنه وإن لزمت الملتقط نفقته لم تجب فطرته وكذا المنفق من بيت المال. (وابل).
(٢) أراد بنحو الولد الصغير المجنون. (وابل).
(٣) نحو أن يشتري عبداً يوم الفطر أو نحو ذلك. (وابل).
(٤) احتراز من التأليف فإنه لا يجوز منها. (وابل).
(٥) قوله: «عن نفسه» غير موجود في (ب).