أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب حد القذف

صفحة 243 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَسْقُطُ بِدَعْوَى مُسْقِطٍ، وَبِاخْتِلَالِ شَهَادَةٍ، لِلْمَذْهَبِ: وَبِإِقْرَارِهِ بَعْدَهَا دُوْنَ أَرْبَعٍ، وَبِرُجُوْعِهِ عَنِ الْإِقْرَارِ، وَبِثُبُوْتِ أَنَّهَا نَحْوُ عَذْرَاءَ⁣(⁣١) وَلَوْ بِعَدْلَةٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَى نَحْوِ الشُّهُوْدِ⁣(⁣٢) بَعْدَ التَّنْفِيْذِ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَبِخَرَسِهِ، وَإِسْلَامِهِ. وَعَلَى الْإِمَامِ اسْتِفْصَالُ كُلِّ مُسْقِطٍ، فَإِنْ بَانَ أَوْ خَالَفَ ضَمِنَ غَالِباً⁣(⁣٤) إِنْ تَعَمَّدَ، وَإِلَّا فَبَيْتُ الْمَالِ.

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

  مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِمَا مَرَّ قَذْفُ حُرٍّ مُسْلِمٍ غَيْرِ أَخْرَسَ عَفِيْفٍ فِيْ الظَّاهِرِ عَنِ الزِّنَا بِزِنًا فِيْ حَالٍ يُوْجِبُ فِيْهِ الْحَدُّ، لِلْمَذْهَبِ: غَالِباً⁣(⁣٥)، وَلَوْ كَانِياً مُطْلَقاً⁣(⁣٦)، أَوْ مُعَرِّضاً أَقَرَّ بِقَصْدِهِ، وَلَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ عَدَداً، وَحَلَفَ الْمَقْذُوْفُ إِنْ طُلِبَ - جُلِدَ إِنْ قَذَفَ وَهْوَ مُكَلَّفٌ غَالِباً⁣(⁣٧)، الْحُرُّ ثَمَانِيْنَ وَكَمَا مَرَّ.

  وَيَطْلُبُ لِلْحَيِّ نَفْسُهُ، وَلِلْمَيِّتِ مِثْلُ وَلِيِّ النِّكَاحِ غَالِباً⁣(⁣٨)، وَلَا يَتَعَدَّدُ إِلَّا بِنَحْوِ


(١) كالرتقاء أو نحو ذلك مما يعلم معه أنها لم توطأ رأساً. (وابل).

(٢) وهم الإمام والحاكم بعد التنفيذ للحد. (وابل).

(٣) احترازاً من بعض الصور فإن المرأة تستحق على الشهود الأرش، وذلك نحو أن يتزوجها اثنان واحد بعد واحد ثُمَّ شهدا بالبكارة أو الرتق فإنه يجب على الشهود الأرش. (وابل).

(٤) إن تعمد ترك الاستفصال ضمن إلا أن يبين كونه مستحقاً فلا ضمان كما أفهمت «غالباً»، وإن لم يتعمد فلا ضمان عليه، بل على بيت المال. (وابل)

(٥) احترازاً من بعض الصور فإنه وقع فيه الرمي بالزنا فِيْ حال يوجب الحد على المقذوف ولم يجب الحد، نحو أن يرمي العتيق بزنا وقع فِيْ حال رقه أو يرمي الكافر بزنا فِيْ حال كفره فإن القاذف لا حد عليه بذلك؛ لأنه أضاف الزنا إِلَىْ حال لا غضاضة على المقذوف فيه. (وابل).

(٦) سواء أقر بقصده أم لا. (وابل).

(٧) احترازاً من السكران إذا قذف فِيْ حال سكره فإنه يحد للقذف عقوبة له. (وابل).

(٨) احترازاً من الولد فإنه لا يطالب أباه إذا قذف أحداً ممن تكون الولاية فِيْ المطالبة إِلَىْ الولد كأمه ونحوها، بل تكون المطالبة إِلَىْ سائر الأولياء. ويحترز من عصبة السبب فإنه لا ولاية لهم في المطالبة هنا مع أنهم من أولياء النكاح؛ لأنه لا غضاضة إلا في النسب كما أفهمه البحر. (وابل).