باب تلف المبيع واستحقاقه
بَابُ تَلَفِ الْمَبِيْعِ وَاسْتِحْقَاقِهِ
  يَتْلَفُ قَبْلَ الْقَبْضِ النَّافِذِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ غَالِباً(١)، وَإِنِ(٢) اسْتُحِقَّ رُدَّ لِمُسْتَحِقِّهِ، فَبِنَحْوِ الْإِذْنِ(٣) يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ. وَحُكْمُ بَعْضٍ يَنْفَرِدُ بِالْعَقْدِ فِيْهِمَا مَا مَرَّ، فَإِنْ(٤) تَعَيَّبَ بِهِ البَاقِيْ ثَبَتَ الْخِيَارُ.
بَابُ الْبَيْعِ غَيْرِ الصَّحِيْحِ
  بَاطِلُهُ مَا اخْتَلَّ فِيْهِ بِإِجْمَاعٍ مُعَاقِدٌ أَوْ عِوَضٌ أَوْ تَمَلُّكٌ أَوْ عَقْدٌ، وَالْمَالُ فِيْ الْأَوَّلِ غَصْبٌ، وَكَذَا فِيْ التَّالِيَيْنِ إِلَّا مَا يَخْرُجُ لِلرِّضَا، وَفِيْ الرَّابِعِ مُبَاحٌ بِعِوَضٍ؛ فَيَصِحُّ فِيْهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ غَالِباً(٥)، وَارْتِجَاعُ(٦) بَاقٍ، وَيُضْمَنُ بِنَحْوِ الْقِيْمَةِ(٧)، وَلَيْسَ بَيْعاً(٨) غَالِباً(٩).
  وَفَاسِدُهُ مَا فِيْهِ خَلَلٌ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهْوَ كَالصَّحِيْحِ غَالِباً(١٠) إِلَّا أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ، وَلَا يُمْلَكُ إِلَّا بِقَبْضٍ بِإِذْنٍ بِمَا مَرَّ، وَلَا وَطْءَ فِيْهِ وَلَا شُفْعَةَ وَلَا تَخْلِيَةَ.
(١) احتراز من صورتين يتلف فيهما من مال المشتري: إحداهما: أن يسلم المبيع من غير شرط وينكشف فِيْ الثمن عيب فيطالبه برد المبيع حَتَّى يسلم الثمن، فإذا تلف المبيع وهو فِيْ يد المشتري قبل أن يرده إِلَىْ البائع أو العدل فإنه يتلف من مال المشتري. الثانية: أن يتلف بجناية من المشتري. (وابل).
(٢) في (ب، ج): فإن.
(٣) أراد بالنحو: الحكم بالبينة أو بعلم الحاكم. (وابل).
(٤) وإن (نخ).
(٥) يحترز من الوطء للأمة فإنه لا يجوز؛ لأن تصرف المشتري فيها مستند إِلَىْ إباحة البائع، والوطء مما لا يستباح بالإباحة. (وابل).
(٦) في (ج): وإرجاع.
(٧) أراد بنحو القيمة المثل. (وابل).
(٨) فلو حلف لا باع لم يحنث به.
(٩) احتراز من أن يجري به العرف فإنه يحنث به. (وابل).
(١٠) احتراز من مقتضي الربا كبيع درهم بدرهمين ونحو ذلك فإنه حرام فعله. ويحترز من الفوائد الأصلية حيث تلفت قبل تلف المبيع وفسخ بحكم فإنها للبائع، ويكون حكمها فِيْ هذه الحال حكم الأمانة. (وابل بتصرف).