أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 140 - الجزء 1

  إِنْ تَعَذَّرَ⁣(⁣١) بِهَا، وَالسِّعَايَةُ فِيْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ. وَأَمَّا بِغَصْبٍ أَوْ تَدْلِيْسٍ فَجِنَايَةٌ تَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ فَيُسَلِّمُهَا أَوْ كُلَّ الْأَرْشِ، وَيَتَعَيَّنُ إِنْ اسْتَهْلَكَهَا عَالِماً، وَيَلْزَمُ الصَّغِيْرَ عَكْسَ الْمُعَامَلَةِ، وَإِنْ بَاعَهُ لَهُمْ بِإِذْنِهِمْ أَوْ الْحَاكِمُ فَثَمَنُهُ لِدَيْنِهَا إِلَىْ قَدْرِهِ، فَإِنْ زَادَ فَفِيْ ذِمَّتِهِ، وَالْمُعَامَلَة⁣(⁣٢)، وَبِغَيْرِ إِذْنٍ لَزِمَ السَّيِّدَ الْأَرْشُ كُلُّهُ فِيْ الْجِنَايَةِ⁣(⁣٣)، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ شَارَكَ بِالْحِصَّةِ مِنَ الثَّمَنِ إِلَىْ الْقِيْمَةِ كَمَا مَرَّ⁣(⁣٤)، وَلَهُمْ النَّقْضُ كَمَا مَرَّ. وَمَنْ عَامَلَ مَحْجُوْراً لَمْ يُضَمِّنِ الصَّغِيْرَ وَإِنْ أَتْلَفَ، وَلَا الْكَبِيْرَ فِيْ الْحَالِ إِلَّا لِتَغْرِيْرٍ.

  (فَصْلٌ) يَرْتَفِعُ الْإِذْنُ بِالْحَجْرِ الْعَامِّ غَالِباً⁣(⁣٥)، وَنَحْوِ زَوَالِ⁣(⁣٦) الْمِلْكِ، ونَحْوِ إِبَاقِهِ⁣(⁣٧) حَتَّى يَعُوْدَ، وَإِذَا وَكَّلَ الْمَأْذُوْنُ مَنْ يَشْتَرِيْهِ عَتَقَ فِيْ الصَّحِيْحِ بِالْعَقْدِ، وَفِيْ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ، وَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ أَوِ الْقِيْمَةُ، وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ.

(بَابُ الْمُرَابَحَةِ)

  هِيَ نَقْلُ الْمَبِيْعِ أَوْ بَعْضِهِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ غَالِباً⁣(⁣٨) أَوِ الْحِصَّةِ وَزِيَادَةٍ، بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْبَيْعِ. وَشُرُوْطُهَا: ذِكْرُ كَمِّيِّةِ الرِّبْحِ، وَمَعْرِفَةُ أَحَدِهِمَا رَأْسَ⁣(⁣٩) الْمَالِ حَالاً تَفْصِيْلاً أَوْ جُمْلَةً فُصِّلَتْ فِيْ الْمَجْلِسِ كَبِرَقْمٍ صَحِيْحٍ. الْمَذْهَبُ⁣(⁣١٠): وَصِحَّةُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَمِثْلِيَّةُ الثَّمَنِ غَالِباً فِيْهِمَا⁣(⁣١١).


(١) في (ب): تعذر الوفاء.

(٢) في (ب): وكذا المعاملة.

(٣) في (ب): في دين الجناية فإن كان ...

(٤) «كما مر» غير موجود في (ب).

(٥) احتراز من الجاهل لحجر السيد على عبده فإن حكم الإذن باق فِيْ حق ذلك الجاهل للحجر، فتجوز معاملته وتتعلق برقبته وما فِيْ يده.

(٦) في (ب): وبزوال. وأراد بنحو الزوال: جنون السيد وردته.

(٧) أراد بنحو الإباق أن يضل أو يغصبه غاصب فإن الإذن يرتفع بذلك. (شرح أثمار بهران).

(٨) احتراز من أن يكون المشتري قد غرم فيه شيئاً من قصارة ونحوها فإنه يجوز ضمها إِلَىْ الثمن كما سيأتي، فحيث رابح فِيْ الكل يضم الكل، وحيث رابح فِيْ البعض ضم بقدره. (وابل).

(٩) في (ب): لرأس.

(١٠) في (ب): للمذهب.

(١١) احتراز من صورتين: إحداهما من قوله: (وصحة العقد الأول) وذلك نحو أن يكون =