أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [حد شرب المسكر]

صفحة 244 - الجزء 1

  تَعَدُّدِ مَقْذُوْفٍ، وَمِنْهُ النَّفْيُ عَنْ نَحْوِ الْأَبِ⁣(⁣١) وَلَوْ لِمُنْتَفٍ إِنْ لَمْ يَعْنِ بِالْحُكْمِ، وَالنِّسْبَةُ إِلَىْ غَيْرِهِ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَلَا يُسْقِطُهُ إِلَّا الْعَفْوُ⁣(⁣٣) قَبْلَ الرَّفْعِ أَوْ نَحْوُ الْإِقْرَارِ⁣(⁣٤)، وَيَلْزَمُ مَنْ رَجَعَ مِنْ شُهُوْدِ الزِّنَا قَبْلَ التَّنْفِيْذِ.

بَابُ [حَدِّ شُرْبِ الْمُسْكِرِ]

  وَكَذَلِكَ مَنْ ثَبَتَ مِنْهُ بِعَدْلَيْنِ أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ نَحْوُ شُرْبِهِ⁣(⁣٥) غَيْرَ مَعْذُوْرٍ مُسْكِراً وَإِنْ قَلَّ، وَيُقَامُ بَعْدَ [نحو⁣(⁣٦)] الصَّحْوِ، فَإِنْ فُعِلَ قَبْلَهُ لَمْ يُعَدْ. وَتَكْفِيْ الشَّهَادَةُ عَلَى شَمٍّ وَقَيْءٍ.

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

  يُقْطَعُ مَنْ ثَبَتَ بِمِثْلِ مُثْبِتِ شُرْبٍ أَنَّهُ سَرَقَ مُكَلَّفاً مُخْتَاراً غَالِباً⁣(⁣٧) قَدْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِمَّا كُلُّهُ لِغَيْرِهِ غَالِباً⁣(⁣٨) وَلَوْ مَنْفَعَةً، وَجَمَاعَةً، وَلِجَمَاعَةٍ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ


(١) أراد بنحو الأب أن يقول: لست من نسل فلان الذي هو جده المشهور ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٢) احترازاً من أن ينسبه إِلَىْ جده أو إِلَىْ عمه أو إِلَىْ خاله أو إِلَىْ زوج الأم، فإنه إذا نسب الولد إلى أحد هؤلاء لم يكن قاذفاً؛ لأن كل واحد منهم قد يسمى أباً مجازاً، وأما زوج الأم فلا يسمى أباً، لكن الربيب قد يسمى ابناً، فإن فسر بالزنا وجب الحد، ويحترز من نسبته إلى شخص غير معين فإنه لا يكون قذفاً لجواز أنه أراد أُمّاً عُليا⁣[⁣١] أو نحو ذلك. (وابل).

(٣) في (ب): ولا يسقط إلا بنحو العفو. وأراد بنحو العفو موت المقذوف وجنونه جنوناً مطبقاً وكذا زناه.

(٤) أراد بنحو الإقرار نكوله عن اليمين أو نحو ذلك. (وابل).

(٥) أراد بنحو الشرب أن يجعل الخمر إداماً أو يشرب من مرق اللحم الذي طبخ بالخمر أو استصعد منه أو نحوه من سائر ما شابه الشرب. (وابل).

(٦) زيادة من (ب، ج). اهـ وأراد بنحو الصحو عود العقل بعد زواله، فلو جُنّ السكران لم يحد حتى يزول عنه الجنون ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٧) احتراز من الوالد فإنه لا يقطع إذا سرق مال ولده؛ لشبهة قوله ÷: «أنت ومالك لأبيك». (وابل).

(٨) احترازاً من أن يسرق على غريمه قدر دينه فإنه لا يقطع حيث كان من عليه الدين غنياً متمرداً بحيث إن معه زائداً على ما استثني كما تقدم وكان متمرداً. (وابل).


[١] في شرح بهران: ويحترز مما إذا نسبه إلى غير معين فإنه يجوز أن يكون قصده العليا ولا يعلم إحصانها.