باب [في العمرة]
بَابٌ [فِيْ الْعُمْرَةِ]
  وَالْعُمْرَةُ: إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ ثُمَّ حَلْقٌ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ(١)، وَهْيَ سُنَّةٌ غَالِباً(٢) , وَمِيْقَاتُهَا كَالْحَجِّ إِلَّا الْمَكِّيَّ فَالْحِلُّ، وَالسَّعْيُ فِيْهَا كَالرَّمْيِ فِيْهِ غَالِباً(٣)، وَالْحَلْقُ كَالزِّيَارَةِ.
بَابٌ [فِيْ الْمُتَمَتِّعِ]
  وَالْمُتَمَتِّعُ: مَنْ أَحْرَمَ(٤) بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ لِيَحِلَّ بَيْنَهُمَا، وَشُرُوْطُهُ: نِيَّتُهُ، وَأَنْ يُحْرِمَ لَهُ آفَاقِيٌ، وَمِنَ(٥) الْمِيْقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ، وَفِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَنْ يَتَّحِدَ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ سَفَرٌ وَعَامٌ.
  (فَصْلٌ) ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، وَنُدِبَ فِيْ يَوْمِ(٦) التَّرْوِيَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَمِنْ الْمَسْجِدِ مُتَوَجِّهاً إِلَىْ مِنَى، ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكَ مُؤَخِّراً لِلْقُدُوْمِ(٧)، وَهَدْيُهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ كَالْأُضْحِيَّةِ غَالِباً(٨)، وَمُفْتَرِضِيْنَ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِشِيْءٍ مِنْهُ قَبْلَ النَّحْرِ غَالِباً(٩)، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ إِنْ لَمْ يَبْتَعْ، وَمَا فَاتَ أَبْدَلَهُ بِمِثْلٍ إِنْ
(١) وهو التقصير. (وابل).
(٢) احتراز من أن يفعل العمرة فِيْ أشهر الحج وأيام التشريق وهو غير متمتع ولا قارن فإنها مكروهة، وأما المتمتع والقارن فلا تكره لهما. (وابل).
(٣) احتراز من صورة واحدة، وهي الوطء بعد السعي من عمرة القارن فإنه يفسد الإحرام، ويحترز من قطع التلبية فإنه يقطعها هنا عند رؤية البيت. (وابل).
(٤) في (ب): يحرم.
(٥) في (ب، ج): آفاقي من الميقات.
(٦) «يوم» من (ب، ج).
(٧) في (ب): لطواف القدوم.
(٨) احتراز من الشاة فإنها هنا لا تجزي إلا عن واحد وفاقاً، ويحترز من بعض الصور لم يكن الهدي فيه كالأضحية، وهو أنه لا يشترط أن يكون الهدي فرضاً واجباً على كل واحد من الشركاء، ويحترز من الاشتراك في الشاة فإنه لا يجزئ هنا إلا شاة واحدة وفاقاً، بخلاف الأضحية فتجزئ عن ثلاثة عند أهل المذهب. (وابل).
(٩) احتراز من أن يتعبه المشي ويضطر إِلَىْ الركوب ولم يجد غير الهدي جاز له أن يركبه، وكذا إذا =