أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [في القارن]

صفحة 91 - الجزء 1

  فَرَّطَ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ، وَيُخَيَّرُ إِنْ عَادَ، وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلَةِ إِنْ نَحَرَ الْأَدْوَنَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ نَدْباً، وَلَهُ تَقْدِيْمُهَا مِنْذُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، فَإِنْ فَاتَتْ فَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ، ثُمَّ سَبْعَةٌ بَعْدَ التَّشْرِيْقِ فِيْ غَيْرِ مَكَّةَ فَاصِلاً وُجُوْباً، مُتَابِعاً نَدْباً. وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ، وَبِإِمْكَانِهِ فِيْ صِيَامِهَا أَوْ فِيْ أَيَّامِ النَّحْرِ.

بَابٌ [فِيْ الْقَارِنِ]

  وَالْقَارِنُ مَنْ يَجْمَعُ بِنِيَّةِ إِحْرَامِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً، وَهْوَ كَالْمُتَمَتِّعِ غَالِباً⁣(⁣١)، وَنُدِبَ فِيْ بَدَنَتِهِ وَفِيْ كُلِّ هَدْيٍ تَقْلِيْدٌ، وَإِيْقَافٌ، وَتَجْلِيْلٌ، وَلَهُ حُكْمُهَا، وَإِشْعَارٌ فِيْ الْبَدَنَةِ، وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَ قَبْلَ سَعْيِ الْعُمْرَةِ.

  (فَصْلٌ) وَلَا تَجُوْزُ مُجَاوَزَةُ الْمِيْقَاتِ إِلَىْ الْحَرَمِ إِلَّا بِإِحْرَامٍ غَالِباً⁣(⁣٢)، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ دَمٌ غَالِباً⁣(⁣٣)، فَإِنْ فَاتَهُ عَامُهُ قَضَاهُ، وَلَا يُدَاخِلُ غَيْرَهُ.

  (فَصْلٌ): وَيَفْعَلُ رَفِيْقٌ فِيْ زَائِلِ عَقْلٍ عَرَفَ قَصْدَهُ مَا مَرَّ غَالِباً⁣(⁣٤)، وَكَذَا فِيْ


= اضطر إليه غيره من المسلمين جاز له أن يركبه إياه، لكن لا يركبه ركوباً متعباً، بل ساعة فساعة ويوماً فيوماً. (وابل).

(١) احتراز من أحكام يخالف بها القارن المتمتع:

١ - التحلل فإنه لا يجوز له عقيب سعي العمرة؛ لأنه محرم معها بالحج، ولا يكون الحلق والتقصير فِيْ عمرته منسكاً، بل محظوراً. (وابل).

٢ - أن هديه بدنة يجب عليه أن يعينها عنه.

٣ - أنه يتعين عليه سوق البدنة من موضع إحرامه، فإن لم يسق بطل القران ووضع إحرامه على عمرة.

٤ - أنه لا يشترط أن يحرم بحجته وعمرته فِيْ أشهر الحج. (وابل).

(٢) احتراز من خمسة فإنه لا يجب عليهم الإحرام: ١ - من عليه طواف الزيارة ثُمَّ أراد القضاء. ٢ - الإمام إذا دخل لحرب الكفار وقد التجأوا إلى مكة. ٣ - الدائم على الخروج والدخول إِلَىْ مكة كالحطاب والحشاش وجالب اللبن ونحوهم. ٤ - العبد إذا أراد المجاوزة مع منع السيد له فلا إحرام عليه. ٥ - الكافر فإنه لا يحرم للمجاوزة؛ لعدم انعقاده. (وابل).

(٣) احتراز من أن يعود إِلَىْ الميقات قبل دخول الحرم المحرم ولمَّا يحرم فلا دم عليه. (وابل).

(٤) احتراز من المستأجر على الحج فإنه إذا زال عقله لم يلزم الرفيق أن يفعل فيه ما يلزمه أن يفعل =