باب الأضحية
بَابُ الأُضْحِيَّةِ
  تُسَنُّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ، بَدَنَةٌ عَنْ عَشَرَةٍ، وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَشَاةٌ الْمَذْهَبُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ، جَذَعٌ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيٌّ مِنْ غَيْرِهِ، أَهْلِيَّةٌ غَيْرُ مَعِيْبَةٍ بِمَنْصُوْصٍ أَوْ نَاقِصِ قِيْمَةٍ، وَيُعْفَى عَنِ الْيَسِيْرِ.
  (فَصْلٌ) وَأَوَّلُ وَقْتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ نَحْوِ الْإِمَامِ(١) إِنْ كَانَ فِيْ النَّاحِيَةِ، وَإِلَّا فَصَلَاةُ مُصَلِّيْهَا، وَإِلَّا فَبَعْدَ دُخُوْلِ وَقْتِهَا بِمَا يَسَعُهَا مُتَوَسِّطَةً وَخُطْبَتَيْنِ كَذَلِكَ إِلَىْ آخِرِ ثَالِثِ النَّحْرِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقْتُ الشَّرِيْكَيْنِ فَآخِرُهُمَا.
  (فَصْلٌ) وَتَصِيْرُ أُضْحِيَّةً بِنِيَّتِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ تَمَلُّكِهَا، وَإِلَّا فَبِهَا عِنْدَ نَحْوِ الذَّكَاةِ(٢)، وَلَا يَنْتَفِعُ قَبْلَ الْوَقْتِ بِهَا وَلَا بِفَوَائِدِهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ، وَيُبْدِلُ إِنْ فَرَّطَ(٣) غَالِباً(٤) (فَائِتاً أَوْ مُتَعَيِّباً بِقَدْرِ الْقِيْمَةِ يَوْمَ التَّلَفِ(٥))، وَيُوَفِّي إِنْ نَقَصَتْ عَنْ مُجْزٍ غَالِباً(٦)، وَلَهُ الْبَيْعُ لِلْإِبْدَالِ، لِلْمَذْهَبِ: مُطْلَقاً(٧)، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ نَحْوِ الثَّمَنِ(٨). وَنُدِبَ مُطَابَقَةُ مَا أُثِرَ فِيْهَا وَفِيْ الذَّبْحِ.
  (فَصْلٌ) وَتُسَنُّ الْعَقِيْقَةُ وَتَوَابِعُهَا. وَفِيْ وُجُوْبِ الْخِتَانِ خِلَافٌ.
(١) المراد بنحو الإمام المتولي من جهته من حاكم أو غيره إن كان فِيْ الناحية إمام. (شرح بهران).
(٢) أراد بنحو التذكية أن يأمر غيره بالتذكية، فيكفيه أن ينوي عند الأمر بذلك كونها أضحية. (شرح بهران).
(٣) قوله «إن فرط» غير موجودة في (ب، ج).
(٤) احترز بغالباً من أن تفوت الأضحية أو تعيب من دون تفريط ولم يكن قد أوجبها فِيْ ذمته فإنه لا يجب عليه إبدالها، وأما إذا كان قد أوجبها في الذمة فإنه يجب عليه الإبدال إذا فاتت ولو بغير تفريط. (وابل).
(٥) بدل ما بين القوسين في (ب): نحو[١] فائت بقدر القيمة يومه. وفي (ج): فائتاً أو متعيباً بقدر القيمة يومه.
(٦) احترز بقوله: «غَالِباً» مما إذا كانت الأضحية معينة فإنه لا يلزمه أن يوفِيْ قيمتها حيث نقصت عما يجزي ذكر معنى ذلك الإمام المهدي #. (شرح بهران).
(٧) أي سواء خشي عليها العطب أم لا، وسواء باعها لإبدال أفضل منها أو لإبدال مثلها. (شرح بهران).
(٨) أراد بنحو الثمن القيمة حيث هي الواجبة، فإذا باع الأضحية لإبدالها أو تلفت ولزمه قيمتها فاشترى بدلها بالثمن أو القيمة وفضل معه فضلة وجب عليه أن يتصدق بها. (شرح بهران).
[١] أراد بنحو الفائت المتعيب. (وابل).