أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب القضاء

صفحة 236 - الجزء 1

كِتَابُ الْقَضَاءِ

  يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣١) النَّصْبُ لَهُ، وَهْوَ كِفَايَةٌ، وَعَلَى مَنْ تَعَيَّنَ عَيْنٌ، وَفِيْ طَلَبِهِ الْخَمْسَةُ. وَشُرُوْطُهُ: أَهْلِيَّةُ الشَهَادَاتِ، وَالِاجْتِهَادُ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَصِحَّةُ وَلَايَةٍ عُمُوْماً أَوْ خُصُوْصاً وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ.

  (فَصْلٌ) وَعَلَيْهِ اتِّخَاذُ أَعْوَانٍ لِنَحْوِ إِحْضَارٍ⁣(⁣٣)، وَعُدُوْلٍ مُتَكَتِّمِيْنَ لِتُخْبِرَهُ⁣(⁣٤) مَنْ جَهِلَ، وَالتَّسْوِيَةُ غَالِباً فِيْهِنَّ⁣(⁣٥)، وَسَمْعُ الدَّعْوَىْ ثُمَّ الْإِجَابَةِ، وَطَلَبُ تَعْدِيْلِ مَجْهُوْلٍ، ثُمَّ سُؤَالُ الْمُنْكِرِ عَنْ دَرْئِهَا، وَيُمْهِلُ⁣(⁣٦) مَا رَأَىْ، ثُمَّ الْحُكْمُ بَعْدَ الْعَجْزِ وَالْأَمْرُ وَنَحْوُ الْحَبْسِ⁣(⁣٧) غَالِباً فِيْهِنَّ⁣(⁣٨).


(١) كالمحتسب والمسلمين والخمسة والصلاحية عند من اعتبر ذلك. (وابل).

(٢) راجع إِلَىْ المسألتين معاً، وهما قوله: «أهلية الشهادة» وإِلَىْ قوله: «والاجتهاد»، فيحترز فِيْ الأولى من أن يكون معوف عشرة كالمجذوم ونحوه فإنه لا يصح أن يكون حاكماً كما سيأتي فِيْ الإمامة. ويحترز من فساق التأويل كالبغاة والمجبرة ونحوهم فإنه لا يصح حكمهم ولا توليهم القضاء. ويحترز فِيْ الثانية من أن يعدم المجتهد فِيْ الناحية فإنه يجوز نصب المقلد. (وابل).

(٣) دفع الزحام والأصوات لئلا يتأذى بأصواتهم. (وابل).

(٤) في (ب، ج): لخبرة.

(٥) أي: فِيْ الثلاث المسائل المتقدمة، وهي اتخاذ الأعوان والعدول والتسوية، فيحترز فِيْ الأولى من أن تكون ولايته لا تحتاج إِلَىْ أعوان، نحو أن يكون الكتاب يقوم مقامهم أو يكون الخصوم حاضرين ونحو ذلك. ويحترز فِيْ الإحضار من أن يكون أحد الخصمين قاصداً بحضور خصمه إهانته أو نحو ذلك فإنه ليس للحاكم إحضاره. ويحترز فِيْ الثانية من أن يكون عارفاً لأهل بلد ولايته كأن يكون البلد صغيراً أو يكون فِيْ البلد عدول ذوو خبرة فإنه يكفيه سؤالهم ولا يحتاج إِلَىْ اتخاذ عدول ونحو ذلك. ويحترز فِيْ الثالثة من المسلم والذمي فإن المساواة بينهما فِيْ المجلس لا تجب، بل يرفع مجلس المؤمن على مجلس الذمي. (وابل).

(٦) في (ب): ويمهله.

(٧) نحو الحبس: القيد. (وابل).

(٨) أي: فِيْ الثلاث المسائل، وهي الحكم والأمر الحبس، فيحترز فِيْ ذلك من أن لا يطلب هذه الأشياء فإنها لا تجب على الحاكم، ويحترز فِيْ الحبس والقيد من الأب فإنه لا يحبس لدين ابنه ولا يقيد به، بخلاف نفقته فيحبس لها ونحوه. ويحترز فِيْ القيد من أن لا يكون فيه مصلحة فإنه لا يفعل؛ لأنه إنما وجب على الحاكم للمصلحة فقط. (وابل).