أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 158 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِيْ خِلَافِ الْأَصْلِ، وَمِنْهُ الْمُعَيِّنُ لِنَحْوِ الْمَعْمُوْلِ فِيْهِ⁣(⁣١)، وَالأَجِيْرُ فِيْ كَوْنِ الْمُتْلِفِ غَالِباً غَالِباً⁣(⁣٢)، وَمُنْكِرُ قَدْرِ نَحْوِ إِبَاقٍ⁣(⁣٣) حَالَهُ، وَمُدَّعِيْ⁣(⁣٤) الزَّائِدِ فِيْ الْأُجْرَةِ غَالِباً⁣(⁣٥). الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: وَمُدَّعِيْ الْمَجَّانِ.

  (فَصْلٌ) ثَمَانِيَةٌ لَا يَضْمَنُوْنَ وَإِنْ ضُمِّنُوْا، وَخَمْسَةٌ عَكْسُهُمْ، وَأَرْبَعَةٌ لَا يَضْمَنُوْنَ إِنْ لِمْ يُضَمَّنُوْا، وَأَرْبَعَةٌ لَا يَبْرَؤُوْنَ وَإِنْ أُبْرِئُوْا.

(بَابُ الْمُزَارَعَةِ)

  صَحِيْحُهَا أَنْ يُكْرِيَ بَعْضَ الْأَرْضِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَهُ بِالْكِرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِيْ أَوْ نَحْوُهِ⁣(⁣٦)، وَالزَّرْعُ فِيْ الْفَاسِدَةِ - وَمِنْهَا الْمُخَابَرَةُ - لِرَبِّ الْبَذْرِ، وَعَلَيْهِ⁣(⁣٧)


= يحل الاستئجار والعمل وتحرم الأجرة إن امتنع إلا بها. (وابل).

(١) وأراد بنحو المعمول فيه: العمل، نحو أن يختلف الأجير والمالك فِيْ صفة العمل، كأن يقول المالك للأجير: استأجرتك تخيط الثوب قباء، ويقول الأجير: بل قميصاً، أو صبغاً أحمر ويقول الأجير: بل أسود، ونحو ذلك، فإن كان ذلك قبل العمل فالقول قول المالك فِيْ نفِيْ ما ادعاه الأجير وفاقاً، والقول قول الأجير فِيْ نفِيْ ما ادعاه المالك عند الهدوية، وأما إذا كان الاختلاف بعد العمل كان القول قوله من ادعى ما يعتاده الأجير فِيْ مثل ذلك. (وابل).

(٢) احترازاً من أن يكون المتلف لا يمكن البينة عليه فإن القول قول الأجير، وذلك كالموت والصمم والعمى إذا لم يكن ثَمَّ أثر جراحة. (وابل).

(٣) أراد بالنحو لو مات أو مرض وكانت الدعوى حاله - أي: حال نحو الإباق، كأن يكون فِيْ الحال آبقاً أو مريضاً أو قد صح موته - فإن البينة على المؤجر والقول قول المستأجر؛ لأن شاهد الحال معه. (وابل).

(٤) في (ب): ودعوى مدعي الزيادة.

(٥) احترازاً من أن يكون الاختلاف فِيْ إجارة الأعيان قبل التسليم للعين والتسليم لمنافعها فإن القول قول المالك. (وابل).

(٦) أي: نحو هذا الترتيب، ولذلك صورتان: إحداهما: أن يؤجر بعض الأرض على عمل البعض الآخر ويبين العمل مع المدة فإن ذلك يصح. قال الفقيه علي: مع شرط الأجير تعجيل أجرته، وهي منافع نصف الأرض، وأما أجرة هذا النصف - وهو عمل النصف الآخر - فلا يشترط تعجيله؛ لأنه لازم فافهم. والثانية: أن يعير المالك الزراع نصف الأرض ويتبرع الزراع بعمل النصف الآخر للمالك فإن ذلك يصح. (وابل).

(٧) الأصل: لرب البذر على الأجرة، والتصحيح من (ب، ج).