أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [في نصاب الذهب والفضة]

صفحة 71 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَقَدْ تَجِبُ زَكَاتَانِ مِنْ مَالِكٍ فِيْ مَالٍ وَحَوْلٍ، وَلَا يَسْقُطُ نَحْوُ زَكَاةٍ⁣(⁣١) بِرِدَّةٍ وَلَا مَوْتٍ وَلَا دَيْنٍ، بَلْ بِإِسْلَامٍ، وَتَجِبُ فِيْ الْعَيْنِ غَالِباً⁣(⁣٢)، فَتَمْنَعُ الزَّكَاةَ.

بَابٌ [فِيْ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

  فِيْ نِصَابِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَصَاعِداً رُبُعُ الْعُشْرِ، وَهْوَ وَزْنُ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَالِصَيْنِ وَلَوْ رَدِيَّيْنِ، وَالدِّرْهَمُ وَزْنُ سَبْعَةٍ⁣(⁣٣) فِيْ غَيْرِ السَّرِقَةِ، وَلَا يُقَوَّمُ نَاقِصٌ بِنِصَابِ الْآخَرِ إِلّا عَلَى صَيْرَفِيٍّ⁣(⁣٤).

  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ تَكْمِيْلُ الْجِنْسِ بِالْآخَرِ وَبِمُقَوَّمٍ غَيْرِ مُعَشَّرٍ، وَالضَّمُ بِالتَّقْوِيْمِ وَبِالْأَنْفَعِ، وَلَا يُخْرَجُ رَدِيْءٌ عَنْ جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ بِالصِّيْغَةِ، وَيَجُوْزُ الْعَكْسُ مَا لَمْ يَقْتَضِ رِباً، وَإِخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ جِنْسٍ تَقْوِيْماً، وَمَنْ اسْتَوْفَىْ دَيْناً مَرْجُوّاً أَوْ أَبْرَأَ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى.

  (فَصْلٌ) وَمَا قِيْمَتُهُ ذَلِكَ مِنْ الْجَوَاهِرِ وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَالْمُسْتَغَلَّاتِ طَرَفَيْ الْحَوْلِ فَفِيْهِ⁣(⁣٥) مَا فِيْهِ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الْقِيْمَةِ حَالَ الصَّرْفِ، وَيَجِبُ التَّقْوِيْمُ الْمُوْجِبُ وَالْأَنْفَعُ.

  (فَصْلٌ) وَيَكُوْنُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّتِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ تَمَلُّكٍ، فَيُحَوَّلُ مَنْهُ وَلَوْ مُقَيَّدَةَ الْانْتِهَاءِ، وَلِاسْتِغْلَالٍ⁣(⁣٦) بِذَلِكَ أَوْ بِإِكْرَاءٍ غَالِباً⁣(⁣٧) كَذَلِكَ، وَتَخْرُجُ بِإِضْرَابٍ غِيْرِ


(١) وهو الفطرة والكفارة والجزاء والفدية. (وابل).

(٢) احتراز مما قيمته نصاب من المستغلات وأموال التجارة ومن زكاة الأنعام فإنه لا يتعين فِيْ ذلك الإخراج من العين، بل يجوز الإخراج من الجنس مع إمكان العين. (وابل).

(٣) يعني أن الدرهم المعتبر في الأحكام الشرعية من نصاب الزكاة والمهور وغيرهما وزن عشرة منه وزن سبعة مثاقيل، فيأتي وزنه وزن سبعة أعشار المثقال، والمثقال ستون شعيرة، فيأتي وزن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم أيضاً عشرة دوانق ونصف، وهي إحدى وعشرون طسوجاً، والطسوج شعيرتان، والدانق أربع شعيرات. (وابل).

(٤) في (ب، ج): الصيرفي.

(٥) في (ب): ففيهن.

(٦) في (ب، ج): للاستغلال.

(٧) احتراز من أن يكريها دون سنة بغير نية الاستغلال فإنها لا تصير للاستغلال بذلك، هذا ظاهر ما ذكره النجري. (وابل).