باب الديات
  الْجِنَايَةُ. وَالْوَقْفُ يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ، وَأَمْرُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إِلَىْ مَصْرِفِهِ.
  (فَصْلٌ) وَالْقِصَاصُ فِيْ الْمَمَالِيْكِ كَالْأَحْرَارِ غَالِباً(١) وَلَوْ لِمَالِكٍ، وَلَا أَرْشَ فِيْمَا جَنَوْهُ عَلَى نَحْوَيْ مَالِكٍ وَغَاصِبٍ(٢).
  (فَصْلٌ) وَعَلَى مُطْلِقِ نَحْوِ الْبَهِيْمَةِ(٣) مَا جَنَتْ فَوْراً مُطْلَقاً غَالِباً(٤)، وَمُتَوَلِي الْحِفْظِ مَا جَنَتْهُ لَيْلاً، عَكْسُ الْكَلْبِ، وَالْعَقُوْرُ مُفَرِّطاً غَالِباً(٥)، وَيَثْبُتُ بِنَحْوِ عَقْرَةٍ(٦).
بَابُ الدِّيَاتِ
  هِيَ إِمَّا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعاً، وَتُنَوَّعُ فِيْمَا دُوْنَهَا وَلَوْ كَسْراً، أَوْ مِائَتَانِ أَوْ أَلْفَانِ مِنَ الْبَقَرِ وَالشَّاءِ، بِصِفَةِ أُضْحِيَّةٍ غَالِباً(٧)، أَوْ أَلْفٌ أَوْ عَشَرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْخِيَارُ إِلَىْ الْجَانِيْ.
(١) احترازاً من أن يقتل العبد أمة فإن لسيدها أن يقتص منه ولا يزيد ونحو ذلك، بخلاف الأحرار فإنه يتوفى كما مر. (وابل).
(٢) أراد بنحو المالك مملوكه، وبنحو الغاصب مملوكه، يعني أنه إذا جنى المملوك على مالكه أو على غاصبه أو جنى على عبد سيده أو على عبد غاصبه جناية لا يجب فيها القصاص بل يجب فيها الأرش فقط فإنها تكون هدراً. (وابل).
(٣) الطير والسفينة والمزادة والمنجنيق ونحوها. (وابل).
(٤) في (ج): «غالباً مطلقاً».
(*) - (غَالِباً) احترازاً من السفينة والماء والسمن ونحوها مما لا فعل له فإن المطلق لهذه الأشياء يضمن ما وقع منها سواء وقعت الجناية على الفور أو على التراخي؛ لأنه لا يفرق بينهما إلا فِيْ الحيوان لأن له اختياراً، بخلاف السفينة والسمن والماء فلا خيار لها فكانت الجناية الواقعة من هذه الأشياء هنا كالجناية الواقعة عليها. فما تقدم يعتبر فيه الفور (مطلقاً) سواء أطلقها ليلاً أم نهاراً فِيْ ملك أم مباح أم حق عام أم خاص. وإنما قدم لفظة «غَالِباً» على لفظة «مطلقاً» وهو خلاف قاعدة الأثمار لأن غَالِباً يحترز به من فوراً ومطلقاً راجع إِلَىْ الكل. (وابل).
(٥) احترازاً من أن تكون الجناية فِيْ موضع لا يكون متعدياً بوضع العقور فيه وكان المجني عليه متعدياً بالدخول إليه أو بالوقوف فيه فإنه لا ضمان على متولي الحفظ. (وابل).
(٦) أراد بنحو العقرة الحملة وإن لم يعقر. (وابل).
(٧) احتراز من بعض صفات الأضحية فإنه غير معتبر هنا، وذلك فِيْ السن فإنه يجزي هنا من البقر التبيعة التي لها سنة، والمسنة التي لها سنتان، ونحو ذلك، بخلاف الأضحية فلا يجزي إلا الثني من البقر والمعز. ويحترز من الذكر فإنه لا يجزي فِيْ الدية، بخلاف الأضحية كما تقدم. ويحترز من عيوب الأضحية فإنه لا يعتبر هنا إلا بعضها، وهو ما نقص القيمة، لا ما لا ينقص القيمة كالشرقاء ونحوها فإنها تجزي هنا وإن لم تجزي فِيْ الأضحية، ونحو ذلك. (وابل).