أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [في زكاة البقر]

صفحة 72 - الجزء 1

  مُقَيَّدٍ. وَلَا شَيْءَ فِيْ آلَاتِهِمَا. وَمَا خِيَارُهُ حَوْلٌ فَعَلَى مِنْ اسْتَقَرَّ لَهُ، وَمَا رُدَّ بِحُكْمٍ وَنَحْوِهِ⁣(⁣١) مُطْلَقاً⁣(⁣٢) أَوْ عَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَعَلَى الْبَائِعِ.

بُابٌ [فِيْ زَكَاةِ الإِبِلِ]

  وَفِيْ كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ إِلَىْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ⁣(⁣٣) جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ، وَفِيْهَا ذَاتُ حَوْلٍ، ثُمَّ فِيْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ ذَاتُ حَوْلَيْنِ، وَسِتٍّ⁣(⁣٤) وَأَرْبَعِيْنَ حِقَّةٌ، وَإِحْدَىْ وَسِتِّيْنَ جَذَعَةٌ، وَسِتٍّ وَسَبْعِيْنَ ذَاتَا حَوْلَيْنِ، وَإِحْدَىْ وَتِسْعِيْنَ حِقَّتَانِ إِلَىْ مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ، وَلَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ عَنْ أَنْثَى إِلَّا لِعَدَمِهَا فِيْ الْمِلْكِ، فَابْنُ حَوْلَيْنِ عَنْ بِنْتِ حَوْلٍ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٥).

بَابٌ [فِيْ زَكَاةِ البَقَرِ]

  وَفِيْ ثَلَاثِيْنَ مِنْ الْبَقَرِ ذُوْ حَوْلٍ، وَفِيْ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ، ثُمَّ كَذَلِكَ، وَمَتَى وَجَبَ تُبُعٌ وَمَسَانٌّ فَالْأَنْفَعُ.

بَابٌ [فِيْ زَكَاةِ الْغَنَمِ]

  وَفِيْ أَرْبَعِيْنَ مِنْ الْغَنَمِ جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ، ثُمَّ فِيْ مِائَةٍ وَإِحْدَىْ وَعِشْرِيْنَ ثِنْتَانِ، وَفِيْ إِحْدَىْ وَمِائَتَيْنِ ثَلَاثٌ، وَفِيْ أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ فِيْ نَحْوِ زَكَاةٍ⁣(⁣٦)، وَبِالْأَبِ فِيْ النَّسَبِ.

  (فَصْلٌ) وَيُشْتَرَطُ فِيْ الْأَنْعَامِ سَوْمُ أَكْثَرِ الْحَوْلِ مَعَ الطَّرَفَيْنِ، وَيُؤْخَذُ وَسَطٌ غَيْرُ


(١) معنى نحو الرد بالحكم وذلك كالرؤية. (وابل).

(٢) يعني سواء كان الرد قبل القبض أم بعده. (وابل).

(٣) في نسخة (ب): وفي كل خمس من الإبل جذع ضأن أو ثني معز إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول.

(٤) في (ب، ج): وفي ست. وكذلك ما بعدها: وفي إحدى وستين ... وفي ست وسبعين ... وفي إحدى وتسعين ... إلخ.

(٥) وهو أن يخرج حقاً عن بنت لبون وجذعاً عن حقة. (وابل).

(٦) وذلك كالهدي والأضحية ودماء الحج. (وابل).