أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [في استبراء الأمة]

صفحة 104 - الجزء 1

  عَبْدٍ - فَلَهُ الْفَسْخُ، وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ وَالْوَلَدُ وَقِيْمَتُهُ إِنْ سُلِّمَتْ بِجِنَايَتِهَا، فَإِنْ أَبَاهَا وَرَضِيَ السَّيِّدُ فَالزَّائِدُ عَلَى قِيْمَتِهَا، وَهْوَ لَهُ فِيْ ذِمَّتِهَا.

(الاخْتِلافُ)

  الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ خِلَافِ الْأَصْلِ فِيْ الْعَقْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَمَا فَيْهِ أَصْلَانِ فَالْخِلَافُ، وَكَذَلِكَ⁣(⁣١) فِيْ الْمَهْرِ، فَإِنْ ادَّعَتْ أَكْثَرَ وَهْوَ أَقَلَّ أَوِ الْمِثْلَ فَبَيَّنَا حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ، وَإِلَّا فَلِلْمُبَيِّنِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٢)، ثُمَّ الْمِثْلِ. وَلِلْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِيْ قَدْرِهِ. وَفِيْ مُعَيَّنٍ مِنْ رَحِمٍ لَهَا يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ عَدِمَتْ أَوْ تَهَاتَرَتَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ قِيْمَةِ مَا ادَّعَتْ أَوِ الْمِثْلُ، وَيَعْتِقُ مَنْ أَقَرَّ بِهِ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَوَلَاءُ مَنْ أَنْكَرَتْهُ لِبَيْتِ الْمَالِ.

بَابٌ [فِيْ اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ]

  وَعَلَى مُمَلِّكِ أَمَةٍ أَوْ بَعْضِهَا غَالِباً⁣(⁣٤) - خِلَافَ الْمُؤَيَّدِ بِاللهِ - اسْتِبْرَاءُ غَيْرِ نَحْوِ مُزَوَّجَةٍ مَدْخُوْلَةٍ⁣(⁣٥) بِحَيْضَةٍ تَامَّةٍ، وَمُنْقَطِعَتُهُ لِعَارِضٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعَشْرٍ، وَغَيْرُهُمَا بِشَهْرٍ. وَعَلَى مُنْكِحٍ لِلْعَقْدِ وَحَادِثِ مِلْكٍ لِلْوَطْءِ بِذَلِكَ وَبِالْوَضْعِ وَالْعِدَّةِ، وَكَبَيِّعَيْنِ مُتَقَايِلَانِ وَمُتَفَاسِخَانِ بِتَرَاضٍ. وَلَهُمْ اسْتِمْتَاعٌ فِيْ غَيْرِ الْفَرْجِ إِلَّا مُشْتَرِياً


= لمن عقدها باطل، وكذا لو تزوج امرأتين بعقدين ثم انكشف كونهما كذلك فإنه يعتزل الآخرة فقط، وأما لو وقع عقدهما معاً فهو باطل كما تقدم. (وابل).

(١) في (ب، ج): وكذا.

(٢) والذي هو نحو المبين: هو الزوج حيث ادعى مهل المثل وهي أكثر فإنه يحكم له إذا لم يقيما البينة؛ لأن الظاهر معه. (وابل).

(٣) احتراز من أن يقر أنه أمهرها ذا رحم لها يجوز لها تملكه كابن الخال وابن العم ونحوهما فإنه لا يعتق. (وابل).

(٤) احتراز من أن يكون التمليك مشروط أو إلى الرحم المحرم فإنه لا يجب الاستبراء، وكذلك تمليك الأمة نفسها أو بعضها فإنه لا يجب الاستبراء على المملك فِيْ ذلك. (وابل).

(٥) أراد بنحو المزوجة: المعتدة بحيض أو أشهر أو حمل، وكذلك الحامل التي يحرم العقد عليها قبل الوضع. (وابل).