أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(فصل) [في خيار العيب]

صفحة 134 - الجزء 1

(فَصْلٌ) [في خيار العيب]

  مَا وُجِدَ فِيْ الْمَبِيْعِ إِلَىْ الْقَبْضِ⁣(⁣١) وَبَقِيَ أَوْ عَادَ بَعْدَهُ وَثَبَتَ بِنَحْوِ شَهَادَةٍ⁣(⁣٢) مِنْ أُوْلِيْ بَصْرٍ أَنَّهُ عَيْبٌ اسْتَحَقَّ بِهِ الرَّدُّ حَيْثُ وَجَدَ الْمَالِكَ، وَلَا يَرْجِعُ بِنَفَقَةٍ.

  (فَصْلٌ) وَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ إِنْ تَقَدَّمَ⁣(⁣٣) عِلْمُهُ وَلَوْ أُخْبِرَ بِزَوَالِ مَا يَتَكَرَّرُ، أَوْ حَصَلَ رِضًا أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٤)، أَوْ زَالَ مَعَهُ، [أَوْ طَلَبَ الإِقَالَةَ أَوْ عَالَجَهُ أو تَصَرَّفَ⁣(⁣٥)] أَوْ تَبَرَّأَ الْبَائِعُ غَالِباً⁣(⁣٦) [فِي الأَرْبَعِ⁣(⁣٧)]، وَمَا عُقِدَ عَلَى بَرَاءَةٍ مِنْ مُسْتَقْبَلٍ أَوِ الْتِزَامٍ بِهِ فَسَدَ.

  (فَصْلٌ) وَيَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ لَا الرَّدَّ بِتَلَفِ أَيِّهِ⁣(⁣٨) وَلَوْ حُكْماً، وَبَعْدَ⁣(⁣٩) امْتِنَاعِ الْبَائِعِ عَنْ نَحْوِ قَبْضٍ⁣(⁣١٠) غَالِباً⁣(⁣١١)، وَبِتَعَيُّبِهِ مَعَهُ بِجِنَايَةٍ مَضْمُوْنَةٍ غَالِباً⁣(⁣١٢)، وَفِيْ


(١) في (ب): إلى وقت قبضه.

(٢) أراد بنحو الشهادة الشاهد واليمين، أو يمين المشتري رداً، أو علم الحاكم، أو نكول البائع.

(٣) في (ج): حيث تقدم.

(٤) بدلها في (ب): أو رضي بالصحيح منه.

(*) - الذي في حكم الرضا طلب الإقالة بعد العلم بالعيب، وكذلك لو عالج المشتري ذلك العيب بغير إذن البائع بدواء أو نحوه ليزول فإنه في حكم الرضا. (وابل بتصرف).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) احتراز مما لو تبرأ البائع من جنس غير معين فإنه لا يصح هذا التبرؤ وصح العقد إذا لم يكسبه جهالة، ذكره فِيْ البحر، وذلك نحو أن يقول: وأنا بريء من كل عيب. (وابل).

(٧) ما بين المعقوفين من (ب). وتفسير غالباً في الأربع المسائل مفصل في شرح الأثمار لابن بهران.

(٨) «أيه» غير موجود في (ب).

(٩) ولو حكماً بعد امتناع ... إلخ (نخ).

(١٠) أراد بنحو القبض القبول مع التخلية. (وابل).

(١١) احتراز من صور، الأولى: أن يتلف المشتري المبيع أو بعضه بعد العلم بالعيب فإن ذلك رضا، فلا يستحق أرشاً ولا رداً، الثانية: أن يخرجه المشتري عن ملكه ثُمَّ يرد عليه بحكم فإنه لا يبطل استحقاق الرد، بل يثبت له الرد؛ لأن الحكم إبطال لأصل العقد فكأنه لم يكن، الثالثة: أن يتلف المبيع بعد التخلية من المشتري بينه وبين البائع بأمر الحاكم فإنه يتلف من مال البائع، الرابعة: أن يكون ذلك الاستهلاك بأمر يمكن انفصاله فإنه يثبت فيه الخيار الذي سيأتي. (وابل).

(١٢) احتراز من صور، الأولى: الجناية التي لا يعرف العيب إلا بها، كذبح شاة عيبها فِيْ باطنها =