أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الشهادات

صفحة 220 - الجزء 1

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

  الشَّهَادَةُ عَدْلَانِ أَوْ وَاحِدٌ وَعَدْلَتَانِ أَوْ وَيَمِيْنُ الْمُدَّعِيْ، وَقَدْ تُزَادُ وَتُنْقَصُ وَتُشَدَّدُ وَتُرَخَّصُ بِحَسَبِ مُوْجِبِ الْحَالِ، كَأَرْبَعَةٍ أُصُوْلٍ فِيْ الزِّنَا وَإِقْرَارِهِ، وَأَصْلَيْنِ فِيْ حَقِّ اللهِ غَالِباً⁣(⁣١) وَالْقِصَاصِ، وَعَدْلَةٌ⁣(⁣٢) فِيْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ غَالِباً⁣(⁣٣).

  (فَصْلٌ) يَجِبُ التَّحَمُّلُ وَالْأَدَاءُ كِفَايَةً إِلَىْ مُحِقٍّ غَالِباً⁣(⁣٤)، وَتَطِيْبُ الْأُجْرَةُ كَمَا مَرَّ.

  (فَصْلٌ) وَيُشْرَطُ: لَفْظُهَا، وَشُمُوْلُ الدَّعْوَى لِلْمُبَيَّنِ عَلَيْهِ، وَمُجْزِي الأَدَاءِ، وَحُضُوْرُ نَحْوُ الْخَصْمِ⁣(⁣٥) وَإِلَّا أُعِيْدَتْ وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ، وَمَعَ التُّهْمَةِ يُحَلِّفُ


(١) احترازاً من الرضاع والنكاح وتثليث الطلاق والعتق والوقف. (وابل).

(٢) زاد في (ب) بعدها: الإمام: «أو عدل». وبدل «عورات النساء»: عورات الجنسين.

(٣) راجع إِلَىْ المفهوم والمنطوق، فيحترز فِيْ المنطوق من أن تشهد عدلة فِيْ عورات النساء وكان قد تحمل معها غيرها فِيْ حالة واحدة وكانت عالمة فإن شهادتها لا تصح كما تقدم. ويحترز فِيْ المفهوم من أن تشهد أكثر من المرأة فِيْ عورات النساء أو أكثر من رجلين فِيْ عورات الرجال جهلاً منهم ومترتباً وجهل الآخر كما تقدم، أو ينظر الرجل إِلَىْ فرج المرأة مفاجأة أو يكون طبيباً أو زوجاً أو كان حاكماً أو شاهداً أو نحو ذلك - فإن ذلك يصح ما لم يكن ثُمَّ وجه يقتضي منعه. (وابل).

(٤) راجع إِلَىْ التحمل والأداء، فيحترز فِيْ الأول من أن لا يخشى فوت الحق مع ترك التحمل فإنه لا يجب، وهذا الاحتراز من منطوق قوله: «ويجب التحمل». والاحتراز فِيْ قوله: «والأداء» راجع إِلَىْ المنطوق والمفهوم، فيحترز فِيْ المنطوق من أن يشرط عند التحمل عدم الخروج عن البلد للأداء فإنه لا يلزمه الخروج، إلا لخشية فوت الحق فيجب وإن لم يتحمل إذا علم أو ظن أن ذا الحق يصل إِلَىْ حقه، إلا لخوف على نفسه أو ماله إن خرج فإنه لا يجب الخروج ولو فات، وقد تقدم فِيْ الإجارات تحقيق هذه المسألة وما ذكر فيها من النظر والجواب. ويحترز فِيْ المفهوم من القطعي فإنه يجب فيه الأداء مطلقاً سواء كان الحاكم محقاً أو غير محق؛ لأن القطعي لا يحتاج إِلَىْ حاكم، بل يتوصل إِلَىْ تحصيله بما أمكن، وذلك القطعي هو كنفقة زوجته الصالحة للوطء ومصيرها إِلَىْ بيت زوجها، وكذا فِيْ الشهادة على الزوج بأنه ممتنع من أداء الحق ظلماً، وكرد الوديعة والغصب والدين حيث كان ردها مجمعاً عليه. (وابل).

(٥) نائبه أو المنصوب عنه لغيبة أو تمرد أو نحوهما. (وابل).