باب النذر
بَابُ النَّذْرِ
  يُشْرَطُ فِيْ النَّاذِرِ شُرُوْطُ الْحَالِفِ غَالِباً(١). وَفِيْ الْإِنْشَاءِ مُفِيْدُهُ: صَرِيْحاً كَنَذَرْتُ وَنَحْوِهِ(٢) - لِلْمَذْهَبِ: كَتَصَدَّقْتُ -، أَوْ كِنَايَةً كَالْكِتَابَةِ، وَمُقَيَّداً بِعِدَةٍ(٣)، وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ. وَفِيْ الْمَالِ غَالِباً(٤) كَوْنُهُ أَوْ سَبَبُهُ مَمْلُوْكاً إِلَىْ الْحِنْثِ.
  وَلَا تَدْخُلُ الْفَوَائِدُ الْحَادِثَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ غَالِباً(٥)، وَبَعْدَهُ كَالْأَصْلِ كَمُلْقَى رِيْحٍ، وَلَا يَجُوْزُ التَّعْوِيْضُ، وَيَصِحُّ تَعْلِيْقُ التَّعْيِيْنِ بِالذِّمَّةِ، وَهْوَ فِيْ أَحْكَامِ الْمَصْرِفِ كَالْوَقْفِ، وَعَلَى عِوَضٍ كَالْهِبَةِ غَالِباً(٦) فِيْهِمَا.
= المنصوص عن صاع من غيره. والمنصوص عليه نصف صاع من البر ودقيقه وصاع من الشعير والتمر. (وابل).
(١) احترازاً من الأخرس فإنه يصح النذر منه بالإشارة وإن لم تصح منه اليمين. (وابل).
(٢) أوجبت أو علي مال أو ألزمت ونحو ذلك. (وابل).
(٣) في (ج): ومفيد العِدَةِ.
(٤) احترازاً من صورتين فإنه لا يشترط فيهما ذلك: الأولى: أن ينذر بمال فِيْ الذمة فإنه يصح مع أن المنذور به غير مملوك كذلك. والصورة الثانية: أن ينذر بشيء ليس فِيْ الذمة ولا هو ولا سببه مملوكين وذلك نحو أن ينذر بما يملكه فِيْ المآل فإنه يصح لكن بثلاثة شروط، وهي المذكورة فِيْ الأزهار. (وابل).
(٥) احترازاً من اللبن الموجود فِيْ الضرع حال الحنث فإنه يدخل فيستحقه المنذور عليه؛ لأنه لا يعلم حدوثه قبل بيقين؛ لأن الظاهر عدم حصوله قبل الحنث، وأما الكسب فلا يدخل أيضاً. (وابل).
(٦) راجع إِلَىْ المسألتين معاً، وهما قوله: «وهو فِيْ أحكام المصرف كالوقف» وقوله: «وعلى عوض كالهبة»، فيحترز فِيْ الأولى من قصد القربة فإنه لا يشترط فِيْ النذر وإن اعتبر القربة فِيْ الجملة. ويحترز أيضاً من تحويل المصرف فإنه لا يصح هنا، بخلاف ما تقدم ففيه الخلاف، وأنه إذا انقطع المنذور عليه ووارثه لم يعد للناذر، بخلاف الوقف كما مر. ويحترز من النذر على النفس فلا يصح، بخلاف الوقف كما مر. ويحترز من النذر على أولاده فإنه لا يدخل فيه إلا الموجودون فقط، بخلاف الوقف فيدخل من ولد. وإن مات هنا فنصيبه لوارثه مطلقاً، بخلاف الوقف كما مر. ويحترز أيضاً من أن يلتبس المنذور به بغيره فإنهما يقسمان ولا يصيران للمصالح، بخلاف ما إذا التبس ملك بوقف فإنهما يصيران للمصالح. واعلم أنه قد دخل فِيْ عبارة الأثمار جميع ما يحتاج إليه فِيْ النذر مما يوافق به الوقف ويخالفه. ويحترز فِيْ الثانية - وهي قوله: «وعلى عوض كالهبة» - مما يكون النذر مماثلاً للهبة المحضة وهي الذي يكون العوض فيه مضمراً أو غرضاً أو لا يملك فيه العوض بمجرد الفعل فإنه يخالفها من ثلاثة وجوه: أحدها: الجهالة، فإنه يصح النذر بالمجهول، بخلاف الهبة فلا تصح بالمجهول. الثاني: القبول، فإنه يكفي فيه عدم الردهنا، بخلاف الهبة. الثالث: الشرط المستقبل، فإنه يصح هنا، بخلاف الهبة. (وابل).