أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [الأذان والإقامة]

صفحة 54 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَعَلَى نَاقِصِ صَلَاةٍ أَوْ طَهَارَةٍ غَيْرَ دَائِمِ حَدَثٍ التَّحَرِّيْ لِآخِرِ الْاضْطِرَارِ، وَلِمَرِيْضٍ وَنَحْوِهِ⁣(⁣١) وَمَشْغُوْلٍ بِطَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ يَنْفَعُهُ وَيَنْقُصُهُ التَّوْقِيْتُ الْجَمْعُ بِأَذَانٍ لَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ، وَيَجُوْزُ التَّنَفُّلُ بَيْنَهُمَا غَالِباً⁣(⁣٢).

بَابُ [الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ]

  وَعَلَى الرَّجُلِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ فِيْ الْخَمْسِ وَنَدْباً فِيْ الْقَضَاءِ، وَيَكْفِيْ السَّامِعَ وَمَنْ فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٣) أَذَانُ عَدْلٍ مُعْرِبٍ يُسْمَعُ فِيْ الْجَمَاعَةِ⁣(⁣٤)، غَيْرِ جُنُبٍ، فِيْ الْوَقْتِ، وَيُقَلَّدُ بَصِيْرٌ أَذَّنَ عَنْ عِلْمٍ.

  (فَصْلٌ) وَيُقِيْمُ هُوَ مُتَطَهِّراً، وَتَكْفِيْ مَنْ صَلَّاهَا فِيْ مَسْجِدِهَا، وَتَصِحُّ نِيَابَةٌ بِإِذْنٍ أَوْ عُذْرٍ، وَبِنَاءٌ لَهُ، وَتَجِبُ النِّيَّةُ وَالتَّرْتِيْبُ.

  وَنُدِبَ فِيْ أَذَانٍ وَمُؤَذِّنٍ وَمَوْضِعِهِ آدَابٌ وَصِفَاتٌ، وَيُجِيْبُ⁣(⁣٥) غَيْرُ نَحْوِ مُصَلٍّ⁣(⁣٦)، وَيَدْعُوْ حَيْثُ وَكَمَا وَرَدَ، وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٧) حَالَهُمَا وَبَعْدَهُمَا.


(١) أراد بنحو المريض: المسافر والخائف عَلَى نفس أو مال، ومشغول بطاعة كاكتساب علم أو طلب قوت أو مباح ينفعه ... إلخ. (وابل).

(٢) احترازاً من أن لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاتين أو نحو ذلك فإنه لا يصح النفل لأدائه إلى فوات المؤداة. (وابل).

(٣) الذي يصلي فِيْ البلد سواء سمع أم لا، وسواء كان غائباً حاله أم لا في أنه إذا دخلها بعده كفاه. (وابل).

(٤) أي إذا أذن فِيْ الجماعة اشترط أن يسمع أذانه من أراد الاعتداد معه، فلو أذن سراً ثُمَّ أعلمهم لم يكن لهم الاعتداد به.

(٥) في (ب): ويندب أيضاً أن يجيب. وفيها وفي (ج): غير نحو مصلٍّ. وكان الأصل: غير مصل ونحوه.

(٦) أراد بنحو المصلي المؤذن وقاضي الحاجة ومستمع الخطبة، فإن هؤلاء لا يندب لهم بل يكره. (وابل).

(٧) أراد بنحو الكلام: الأكل والشرب وكل ما استلزم الفصل بينها وكذا تكره الإشارةبالرأس ونحوه مما ينافي الخضوع، وكذا المشي حالهما. (وابل).