كتاب الإجارة
كِتَابُ الْإِجَارَةِ
  هِيَ عَقْدٌ بِإِيْجَابٍ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِيْ مَعْنَاهُ(١) وَقَبُوْلٍ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ(٢) عَلَى مَنْفَعَةٍ مُقَوَّمَةٍ مُوَلَّاةٍ مَقْدُوْرَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَلَا مَحْظُوْرَةٍ غَالِباً(٣)، مُعَيَّنَةٍ وَمُدَّتُهَا أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِمَا(٤)، وَأَوَّلُ مُطْلَقِهَا وَقْتُ الْعَقْدِ، بِأُجْرَةٍ تَصِحُّ ثَمَناً أَوْ مَنْفَعَةٍ كَذَلِكَ(٥)، وَيَجُوْزُ فِعْلُ الْمُسَاوِيَةِ ضَرَراً. لِلْمَذْهَبِ: وَيَدْخُلُهَا الْخِيَارُ وَالتَّخْيِيْرُ وَالتَّعْلِيْقُ وَالتَّضْمِيْنُ غَالِباً(٦). وَيَجِبُ الرَّدُّ وَالتَّخْلِيَةُ فَوْراً، وَإِلَّا ضُمِنَ هُوَ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ إِلَّا لِمُسْقِطٍ، وَمُؤَنُهُمَا وَمُدَّةُ التَّخْلِيَةِ عَلَيْهِ لَا الْإِنْفَاقُ.
  (فَصْلٌ) وَتُسْتَحَقُّ(٧) أُجْرَةُ الْعَيْنِ بِاسْتِيْفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوِ التَّخْلِيَةِ كَمَا مَرَّ
(١) كأكريت أو ملكتك، وكذا ما جرت به العادة فِيْ المحقر. (وابل بتصرف).
(٢) كتقديم السؤال نحو أن يقول المستأجر: أجرت مني دابتك؟ فيقول: أجرت، وكذا ما جرت به العادة فِيْ المحقر. (وابل).
(٣) راجع إِلَىْ الثلاث الصور، فيحترز فِيْ الأولى مما لو كانت المنفعة فِيْ حق الأجير الخاص غير مقدورة له وهي فِيْ حق غيره مقدورة فإنه لا يصح استئجار من لا يقدر عليها مع أنه قد صدق عليها أنها مقدورة لبعض الناس، وكذا فِيْ المشترك حيث لا تصح الاستنابة، وهذا الاحتراز من منطوق قوله: «مقدورة»، ويحترز من الختان فإنه يجب على ولي الصبي وتصح الإجارة عليه مع أنه قد صدق على المنفعة أنها واجبة، فتطيب الأجرة حينئذ. ويحترز من أن تكون محظورة على غير الأجير وغير محظورة عليه فإنه يصح الاستئجار ونحو ذلك، وهذا الاحتراز من المفهوم فِيْ الثلاث الصور. (وابل).
(٤) أي وما فِيْ حكم المنفعة المعينة وما فِيْ حكم تعيين المدة، أما الذي فِيْ حكم تعيين المعينة فنحو أن يكون للعين المؤجرة منافع كثيرة وهي مستوية فِيْ المضرة فلا يشترط تعيين أحدها، بل يجوز للمستأجر فعل أيها شاء، وكذا لو اختلفت وجعل للأجير الخيار، والذي فِيْ حكم تعيين المدة الأعمال المحصورة كخياطة القميص وقصارة الثوب وحرث الأرض فيصح ذلك؛ إذ العمل معلوم الانتهاء. (وابل بتصرف).
(٥) الأصل: كتلك. وما أثبتناه من (ب، ج).
(٦) احتراز من تضمين ما ينقص بالاستعمال وكذا ما ينكسر به فإنه لا يصح، بل يكون الشرط باطلاً. (وابل).
(٧) في (ب): وإنما تستحق.