باب [في سجود السهو]
  (فَصْلٌ) وَتَبْطُلُ عَلَى مُشَارِكٍ فِيْ كُلِّ الْتَحْرِيْمَةِ أَوْ فِيْ آخِرِهَا سَابِقاً بِأَوَّلِهَا أَوْ سَبَقَ بِآخِرِهَا أَوْ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ أَوْ تَأَخَّرَ بِهِمَا غَالِباً(١).
بَابٌ [فِيْ سُجُوْدِ السَّهُوِ]
  يَجِبُ سُجُوْدُ السَّهْوِ فِيْ الفَرْضِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فِيْ مَوْضِعِهِ سَهْواً مَعَ أَدَائِهِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ مُلْغِياً مَا تَخَلَّلَ، فَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهُ بَنَى عَلَى الْأَسْوَإِ، وَمَنْ نَسِيَ نَحْوَ(٢) الْقِرَاءَةِ أَوْ وَاجِبَ صِفَتِهَا(٣) أَتَىْ بِرَكْعَةٍ لِذَلِكَ.
  وَبِتَرْكِ مَسْنُوْنٍ غَيْرِ هَيْئَةٍ، وَبِفِعْلٍ يَسِيْرٍ، وَبِزِيَادَةِ رَكْعَةٍ أَوْ رُكْنٍ سَهْواً أَوْ ذِكْرٍ جِنْسُهُ مِنْهَا، إِلَّا كَثِيْراً فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ عَمْداً أَوْ تَسْلِيْمَتَيْنِ فَيُفْسِدُ.
  (فَصْلٌ) وَبِالشَّكِ فِيْ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْفَرَاغِ يُعِيْدُ مُبْتَدَأٌ وَيَتَحَرَّىْ مُبْتَلىً، وَمَنْ لَا يُمْكِنُهُ يَبْنِيْ عَلَى الْأَقَلِّ، وَمَنْ يُمْكِنُهُ وَلَمْ يُفِدْهُ فِيْ الْحَالِ ظَنّاً(٤) يُعِيْدُ، وَفِيْ رُكْنٍ كَالْمُبْتَلَىْ(٥)، وَيُكْرَهُ خُرُوْجٌ فَوْراً مِمَّنْ يَتَحَرَّىْ.
  وَيَعْمَلُ فِيْ الصِّحَّةِ بِخَبَرِ عَدْلٍ، وَمَعَ شَكٍّ فِيْ الْفَسَادِ، وَلَا يَعْمَلُ بِظَنِّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيْمَا يُخَالِفُ إِمَامَهُ، وَيُعِيْدُ مُتَظَنِّنٌ تَيَقَّنَ الزِّيَادَةَ.
  (فَصْلٌ) وَهْوَ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً إِنْ تُرِكَ عَمْداً. وَفُرُوْضُهُ: نِيِّةٌ، وَالتَّكْبِيْرَةُ، وَسُجُوْدٌ، وَاعْتِدَالٌ، وَتَسْلِيْمٌ كَالصَّلَاةِ فِيْ وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ غَالِباً(٦)،
(١) احتراز من صور بعضها يستثنى من التقدم وبعضها من التأخر، أما المستثنى من التقدم فأمران أحدهما ما سيأتي فِيْ صلاة الخوف، والثاني: الخليفة المسبوق فإنه يجوز للمؤتم التسليم قبله إذا لم ينتظر، وأما الاستثناء من التأخر فصور ثلاث، الأولى: تأخر المؤتم عن الإمام لتأدية فرض تركه الإمام إذ يجب عليه ذلك، الثانية: تأخره عن التسليم مع الإمام لتمام التشهد، الثالثة: حيث يتوجه المؤتم فكبر الإمام وقرأ وركع ثُمَّ كبر المؤتم وأدركه راكعاً قبل أن يعتدل فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين فعليين متواليين. (وابل بتصرف يسير).
(٢) أراد بنحو القراءة التسبيح القائم مقام القراءة عند تعذرها كما تقدم. (وابل).
(٣) في (ج): صفته. وفي (نخ) وكذا صفتها. من الجهر والإسرار. (وابل).
(٤) قوله «ظناً» من (نخ ج).
(٥) في (ج): وأما فِيْ ركن فكالمبتلى.
(٦) احتراز من التشهد فِيْ سجود السهو فإنه ليس بواجب مطلقاً، بل سنة مطلقاً. (وابل).