أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب القرض

صفحة 142 - الجزء 1

  لِلْمُشْتَرِيْ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبُوْلُ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣١)، وَلَهَا سَائِرُ أَحْكَامٍ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ سَائِرُ شُرُوْطِهَا غَالِباً⁣(⁣٢).

بَابُ الْقَرْضِ

  إِنَّمَا يَصِحُّ فِيْ مِثْلِيٍّ أَوْ قِيْمِيٍّ قَلَّ تَفَاوُتُهُ بِنَحْوِ عَقْدٍ⁣(⁣٣) كَالْبَيْعِ غَالِباً⁣(⁣٤).

  (فَصْلٌ) وَيُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، فَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ، وَلَا يَدْخُلُهُ تَأْجِيْلٌ⁣(⁣٥) كَكُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ، وَمُخْتَلُّهُ كَالْبَيْعِ غَالِباً⁣(⁣٦).

  (فَصْلٌ) وَلَا مَنْعَ وَلَا اسْتِيْفَاءَ إِلَّا بِحُكْمٍ غَالِباً⁣(⁣٧)، وَكُلُّ دَيْنَيْنَ اسْتَوَيَا جِنْساً⁣(⁣٨) وَصِفَةً تَسَاقَطَا، وَالْفُلُوْسُ كَالنَّقْدَيْنِ غَالِباً⁣(⁣٩).


(١) ما فِيْ حكمه: هو تقدم السؤال أو القبض للمبيع أو الثمن أو نحو ذلك. (وابل).

(٢) احتراز من بعض أحكام الفسخ فإنه لا يثبت فِيْ الإقالة، وذلك كالشفعة فإنها تصح عند حصول الإقالة لا الفسخ فلا شفعة فيه، وهذا الاستثناء من قوله: ولها سائر أحكام له، ويحترز أيضاً من بعض شروط الإقالة فإنه يشترط فِيْ الفسخ، وذلك بقاء المتعاقدين فإنه يشترط فِيْ الفسخ كما يشترط فِيْ الإقالة، وهذا الاستثناء من قوله: (وليس له سائر شروطها). (وابل بتصرف).

(٣) أراد بنحو العقد: القبض بعد الإيجاب. (وابل).

(٤) احتراز من بعض صور القيمي فإنه لا يصح قرضه ولو قل التفاوت فيه، وذلك كغير المنقول كالدور والأراضي ونحوهما، وهذا الاستثناء من قوله: (أو قيمي قل تفاوته)، ويحترز أيضاً عن بعض أركان عقد البيع فإنه لا يعتبر هنا، وذلك كاللفظ فإنه يصح القرض هنا بها يفيده عرفاً، ويحترز أيضاً من ملك المالين معاً فإنه لا يشترط هنا ملك العوض، وإنما يشترط ملك المقرض فِيْ نفسه، وهذا الاستثناء من قوله: (بنحو عقد كالبيع). (وابل بتصرف).

(٥) في (ب): التأجيل.

(٦) احتراز مما أقرض بغير لفظ بل معاطاة فإنه يملك بالقبض بخلاف البيع، وذلك كالهدية حيث تكون كالقرض والعارية حيث تكون كذلك، واستقراض الولي وإقراضه كذلك، ونحو ذلك. (وابل).

(٧) احتراز من الأجير المشترك فإن له حبس العين التي استؤجر على العمل فيها حَتَّى يستوفِيْ أجرته، وكذلك البائع قبل التسليم، ويحترز أيضاً من أن تعذر المحاكمة فإنه يجوز الاستيفاء من دون حكم. (وابل).

(٨) في (ج): في الجنس والصفة.

(٩) احتراز من الشركة فيها فإنها لا تصح؛ لأنها قيمية. (وابل).