أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب العتق

صفحة 192 - الجزء 1

كِتَابُ الْعِتْقِ

  يَصِحُّ مِنْ أَيِّ مَالِكٍ غَالِباً⁣(⁣١) لِأَيِّ مَمْلُوْكٍ [وَلَا يَدْخُلُهُ الْخِيَارُ غَالِباً].

  (فَصْلٌ) وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَأَسْبَابٌ، فَصَرِيْحُ لَفْظِهِ: مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرُهُ كَالطَّلَاقِ، وَمِنْهُ نَحْوُ: يَا وَلَدِيْ⁣(⁣٢) غَالِباً⁣(⁣٣)، وَشَهَادَةُ الشَّرِيْكِ عَلَى الْآخَرِ بِهِ، وَفِيْ الضَّمَانِ تَفْصِيْلٌ وَخِلَافٌ.

  وَكِنَايَتُهُ صَرِيْحُهُ حَذَراً مِنَ الْقَادِرِ كَالْوَقْفِ، وَمَا احْتَمَلَهُ وَغَيْرَهُ.

  وَأَسْبَابُهُ نَحْوُ مَوْتِ⁣(⁣٤) السَّيِّدِ عَنْ نَحْوِ مُدَبَّرِهِ⁣(⁣٥) وَأَوْلَادِهِ بَعْدَ حُصُوْلِ أَصْلِ السَّبَبِ، وَمُثْلَتُهُ بِهِ؛ فَيُعْتِقُهُ وَإِنْ عَفَا، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ، وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، وَمِلْكُ ذِيْ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَلَوْ بَعْضَهُ [وَيَضْمَنُ لِشَرِيْكِهِ إِنْ اخْتَارَهُ مُوْسِراً بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِلَّا سَعَىْ، وَمِلْكُهُ جُزْءاً مِنْ نَفْسِهِ مِنَ الْمَالِ⁣(⁣٦)] وَانْقِضَاءُ نَحْوِ حَيْضَتَيْ⁣(⁣٧) أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ بَعْدَ


(١) احتراز من أن يكون المالك غير صحيح التصرف كالصبي والمجنون فإن عتقهما لا يصح. ويحترز أيضاً من المحجور عليه للدين فإن عتقه لا ينفذ، بل يكون موقوفاً، وهذا الاحتراز عائد إِلَىْ المنطوق. ويحترز أيضاً من الوكيل بالعتق فإنه يصح منه العتق وإن لم يكن مالكاً، وهذا الاحتراز عائد إِلَىْ المفهوم. (شرح بهران).

(*) - لا توجد لفظة «غالباً» في الأصل هنا بل في آخر الفقرة حيث قال: ولا يدخله الخيار غالباً. وما أثبتناه من (ج)، ولا يوجد فيها ما بين المعقوفين.

(٢) أراد بالنحو: يا مولاي، ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٣) يحترز من أن يكذبه العقل فإنه لا يعتق إلا عند أبي حنيفة، نحو أن يقول لمن هو أكبر منه: يا ولدي.

(٤) أراد بنحو موت السيد ردته مع اللحوق، وكذا إسلام مدبرة الذمي.

(٥) أراد بنحو المدبر أم الولد والمدبرة.

(٦) في (ب، ج) بدل ما بين المعقوفين قوله: ويسعى للشريك غَالِباً⁣[⁣١] وملك جزء من نفسه.

(٧) أراد بنحو الحيضتين الشهرين فِيْ حق الآيسة، وأربعة وعشر في حق المنقطعة. (شرح بهران ووابل).


[١] أراد بغالباً لو لم يكن كذلك، بل اختار التملك وكان موسراً وكان بغير إذن الشريك فلا سعاية على العبد، بل يكون الضمان على ذلك المالك. (وابل)