كتاب الجنائز
كِتَابُ الْجَنَائِزِ
  نُدِبَ لِكُلٍّ تَعَاهُدٌ بِإِكْثَارِ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ وَتَوْبَةٍ وَتَذَكُّرٍ وَتَخَلُّصٍ وَوَصِيَّةٍ، كَيْفَ بِمَرِيْضٍ؟ فَيَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ كُلُّ وَاجِبٍ وَيُوْصِيْ لِعَجْزٍ، وَنُدِبَ غَالِباً(١) أَنْ يُذَكَّرَ وَيُلَقَّنَ، ثُمَّ يُوَجَّهُ مُحْتَضَرٌ مُسْتَلْقِياً، وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ بِقَلْبٍ وَرَعْدٍ(٢).
  وَمَتَى قَضَى غُمِّضَ وَلُيِّنَ بِرِفْقٍ، وَذُقِّنَ بِعَرِيْضٍ، وَيُشَقُّ أَيْسَرُهُ لِحَمْلٍ تَحَرَّكَ أَوْ مَالٍ عُلِمَ غَالِباً(٣) ثُمَّ يُخَاطُ، وُعُجِّلَ تَجْهِيْزُ غَيْرِ نَحْوِ(٤) غَرِيْقٍ، وَجَازَ مُجَرَّدُ بُكَاءٍ وَإِيْذَانٌ.
  (فَصْلٌ) يُغْسَلُ عَدْلٌ وَمَنْ فِيْ حُكْمِهِ(٥) وَلَوْ ذَاهِبُ أَقَلٍّ. الْمَذْهَبُ: لَا غَيْرُهُ، وَلَا شَهِيْدٌ مُكَلَّفٌ ذَكَرٌ فِيْ مَعْرَكَةٍ أَوْ نَحْوِهَا(٦) بِقَاتِلٍ يَقِيْناً، وَيُكَفَّنُ بِمَا عَلَيْهِ غَيْرَ آلَةِ حَرْبٍ وَجَوْرَبٍ أَوْ فَرْوٍ وَسَرَاوِيْلَ لَمْ يُصِبْهُمَا دَمُهَا، وَتَجُوْزُ زِيَادَةٌ.
  (فَصْلٌ) وَيَغْسِلُهُ عَدْلُ جِنْسٍ أَوْ جَائِزُ(٧) وَطْءٍ وَلَوْ قَدْ نَكَحَ أُخْتاً إِلَّا مُدَبَّرَةً فَلَا تَغْسِلُهُ، ثُمَّ مَحْرَمٌ بِدَلْكٍ وَصَبٍّ عَلَى عَوْرَةٍ بِسَتْرٍ، ثُمَّ صَبُّ أَجْنَبِيٍّ عَلَيْهِ مَسْتُوْراً
(١) احتراز من أن يكون تذكيره يؤدي إِلَىْ منكر من إخلال بواجب أو فعل قبيح، أو يكون المريض من أهل المعرفة الذين تأخذهم من تذكير الغير الأنفة مع عدم تحقق إخلالهم بما يجب الخروج منه فإن تذكير من هذه حاله يكون قبيحاً فِيْ الأول ومكروهاً فِيْ الثاني، ويحترز من أن يتحقق عليه شيء من ذلك فإن تذكيره واجب غير مندوب كما مر. (وابل).
(٢) أراد بالقلب قلب القرآن، وهو سورة يس، والرعد المراد به سورة الرعد.
(٣) احتراز من أن يكون ثلث ماله فما دون وابتلعه باختياره ولا دين عليه يستغرق ماله فإنه لا يستخرج فِيْ هذه الحالة، ويحترز من أن يرضى الورثة بقاؤه فإنه لا يجب الاستخراج. (وابل).
(٤) وهو صاحب الهدم والمبرسم وصاحب السكتة فهؤلاء يجب التثبت فِيْ أمرهم والتأني فِيْ تجهيزهم لأنه يلتبس حالهم بحال الموتى. (وابل بتصرف).
(٥) وهو الصغير والسقط المستهل. (وابل).
(٦) وهو من قتل فِيْ المصر ظلماً أو مدافعاً عن نفس أو مال أو غرق لهرب من العدو أو زلقاً في القتال أو نحو ذلك، فإن هؤلاء يحرم غسلهم. (وابل).
(٧) جائزي (نخ).