أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(فصل) [في خيار الرؤية]

صفحة 132 - الجزء 1

(فَصْلٌ) [في خيار الرؤية]

  يَثْبُتُ لِمُشْتَرٍ أَوْ مَنْ فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣١) خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَيَبْطُلُ بِسُكُوْتِهِ عَقِيْبَ رُؤْيَةٍ مَعَ تَمْيِيْزٍ لِكُلِّ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ⁣(⁣٢) غَالِباً⁣(⁣٣)، وَبِإِبْطَالِهِ، وَبِتَصَرُّفٍ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ، وَبِتَعَيُّبٍ، وَنَقْصٍ فِيْمَا⁣(⁣٤) شَمِلَهُ الْعَقْدُ، [وَبِرُؤْيَةِ وَكِيْلٍ⁣(⁣٥)] وَتَكْفِيْ⁣(⁣٦) مُتَقَدِّمَةً فِيْمَا لَا يَتَغَيَّرُ، وَلَهُ فَرْعِيَّةُ مَا قَبِضَ وَإِنْ رَدَّ.


= يورث، بل يبطل العقد، ومن ذلك الموقوف لو باع الراهن الرهن ثُمَّ مات بطل الخيار وبطل البيع، وكذا لو مات المشتري فإنه يبطل البيع كذلك، ويحترز من خيار الرؤية فإنه على الفور ولا يورث؛ فإذا مات المشتري بطل خيار الرؤية ولزم ورثته المبيع، ويحترز من خيار الشرط فإنه لا يورث؛ فإذا مات من هو له بطل خياره ولم يكن لورثته الرد، وأنه لا يكون إلا في المدة لا بعد خروجها فليس له الرد فلم يكن على التراخي إلا في المدة فقط، ويحترز مما لو ارتد ولم يلحق بدار الحرب فإنه لا يثبت بذلك الميراث ولا نحوه ويبطل خياره ولو في المدة ما لم يسلم فيها، وكذا خيار الورثة لكن إذا سلم قبل أن يبطل الخيار بأي وجه فخياره باق. (وابل بتصرف).

(١) يدخل في قوله: «ومن في حكمه» وكيل المشتري بالرؤية، ومن اشترى له فضولي وأجاز، وكذا الولي حيث اشترى للصبي أو نحوه فضولي ثم أجاز الولي، وكذا الولي حيث أذن للصبي بالشراء لنفسه فإن للولي الخيار، ويدخل في ذلك ولي من جن؛ فإن هؤلاء لهم حكم المشتري. (وابل).

(*) - «أو من في حكمه» غير موجود في (ب).

(٢) في (ب): إلا ما يعفى.

(٣) راجع إِلَىْ السبب الأول وإِلَىْ المنطوق من قوله: «لكل غير المثلي» وهو القيمي، وإِلَىْ مفهومه، فيحترز فِيْ السبب الأول الذي هو السكوت عقيب الرؤية كذلك من أن يكون سكوت المشتري عقيبها للنظر فِيْ صفات المبيع هل هو يوافق غرضه أم لا فإن هذا السكوت غير مبطل، وظاهر الأزهار أن السكوت مبطل مطلقاً، ويحترز في منطوق قوله: «كل غير المثلي» وهو القيمي من رؤية ما جرت به عادة المسلمين بأن المشتري يرضى بإبطال خياره وإن لم تحصل رؤيته مع قصد الرؤية للمبيع والرؤية لجميعه، وذلك نحو أن يغيب عنه اليسير من المبيع نحو مواثر البناء وداخل الحش، ويحترز أيضاً من القيمي المستوية أجزاؤه، وهو الذي يدل بعضه على بعض، فإنه يكفي رؤية البعض. ويحترز فِيْ المفهوم الذي هو المثلي من أن يكون مختلفاً اختلافاً كلياً فإن رؤية بعضه لا تكفِيْ عن رؤية الباقي، ويكون حينئذ كالقيمي. (وابل بتصرف).

(٤) في (ب): عما.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) في (ب): وتكفي لبعض دالٍ ومتقدمة ... إلخ.