(باب التفليس والحجر)
  إِلَّا عَلَى الْمُحِيْلِ غَالِباً(١)، وَلَا يَبْرَأُ وَلَا يَرْجِعُ مَنْ فَعَلَهَا أَوِ امْتَثَلَ تَبَرُّعاً، وَالْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِيْ أَنَّ الْقَابِضَ وَكِيْلٌ غَالِباً(٢).
(بَابُ التَّفْلِيْسِ وَالْحَجْرِ)
  الْمُفْلِسُ مَنْ لَا يَفِيْ مَالُهُ بِدَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْسِراً، وَهْوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ غَيْرَ مَا اسْتُثْنِيَ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ظَهَرَ مِنْ حَالِهِ، وَإِلَّا بَيَّنَ وَحَلَفَ بَعْدَ حَبْسِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الظَّنُّ بِإِفْلَاسِهِ، وَيُحَلَّفُ لِدَعْوَى إِيْسَارِهِ كُلَّمَا أَمْكَنَ عَادَةً، وَلَهُ تَحْلِيْفُ خَصْمِهِ عَلَى الْعِلْمِ، وَيُمْنَعُ مِنْهُ الْغُرَمَاءُ، وَلَا يُؤَجَّرُ الْحُرُّ غَالِباً(٣)، وَلَا يَلْزَمُهُ ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ كَمَا مَرَّ.
  (فَصْلٌ) وَنَحْوُ الْبَائِعِ(٤) أَوْلَى بِنَحْوِ مَا تَعَذَّرَ نَحْوُ ثَمَنِهِ(٥) لِإِفْلَاسٍ حَدَثَ أَوْ جَهْلٍ حَالَ الْبَيْعِ، قَبْلَ نَحْوِ إِخْرَاجِ(٦) الْمُشْتَرِيْ لَهُ عَنْ مِلْكِهِ، وَلَا أَرْشَ لِمَا تَعَيَّبَ وَلَا لِغَرَامَةٍ لِلْبَقَاءِ، وَلِلْمُشْتَرِيْ كُلُّ الْفَوَائِدِ وَالْكَسْبُ وَمَا زَادَهُ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ رَفْعِهِ وَقِيْمَةِ مَا لَا حَدَّ لَهُ، وَإِبْقَاءِ مَا لَهُ حَدٌّ بِلَا أُجْرَةَ غَالِباً(٧)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ ذَوِيْ الرَّحِمِ، وَمَا لَمْ يَطْلُبْهُ فَأُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
(١) احترازاً من أن يكون الرد بالحكم وكان قبل قبض المحال لما أحيل به فإنه إذا قبض بعد ذلك لم يرجع المشتري والمستأجر إلا على القابض لا على البائع ونحوه. (وابل بتصرف).
(٢) احترازاً من أن يكون الأمر بالقبض وقع بلفظ الحوالة وتصادقا على الدين فإن القول هنا قول القابض فِيْ أنه قبضه بالحوالة؛ لأن الظاهر حينئذ الحوالة. (وابل).
(٣) احترازاً من العبد المرهون إذا أعتقه الراهن فإنه يسعى، فإذا لم يسع أجر بقدر الدين. (وابل).
(٤) أراد بنحو المبيع ثمنه حيث شفع فِيْ المبيع شفيع فإن البائع يكون أحق بالثمن الذي من عند الشفيع، ومما يدخل فِيْ نحو المبيع المنافع فِيْ العين المؤجرة فإن المؤجر أولى بها من المستأجر. وأراد بنحو البائع المؤجر. وبنحو الثمن الأجرة. (وابل بتصرف).
(٥) بدل العبارة من أول الفصل إلى هنا في (ب): والبائع أولى بما تعذر ثمنه أو نحوه.
(٦) الرهن والاستيلاد. (وابل).
(٧) احتراز من صورتين: إحداهما: أن يريد المشتري الرفع بعد أن قد حجر عليه فإنه لا يستحق ذلك حيث كان فِيْ قلعه ضرراً لا يرضى الغرماء سواء كان ذلك فيما له حد أم لا. الصورة الثانية: أنه إذا أراد قلع ذلك وكان القلع ينقص الأرض فإنه ليس له ذلك إلا برضا البائع. (وابل).