كتاب الغصب
كِتَابُ الْغَصْبِ
  هُوَ الْاسْتِيْلَاءُ عَلَى نَحْوِ(١) مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَاناً. الْمَذْهَبُ: فَمَتَى حَصَلَ بِفِعْلِهِ غَالِباً(٢) نَقْلٌ ظَاهِرٌ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ(٣) وَتَصَرُّفٌ فِيْ غَيْرِهِ لَزِمَتْ أَحْكَامُهُ غَالِباً(٤).
  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ [نحو(٥)] رَدُّ عَيْنِهِ مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ، وَاسْتِفْدَاءُ - لِلمذهب - غَيْرِ النَّقْدَيْنِ بِمَا لَا يُجْحِفُ، إِلَىْ يَدِ الْمَالِكِ غَالِباً(٦) أَوْ مَنْ فِيْ حُكْمِهِ(٧)، وَيَبْرَأُ بِـ [نَحْوِ(٨)] مَصِيْرِهَا إِلَيْهِمْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ غَالِباً(٩)، وَيَجِبُ فِيْ مَوْضِعِ الْغَصْبِ أَوِ
(١) أراد بنحو المال ما ثبت فيه الاختصاص كالزبل وكلب الصيد وجلد الميتة، وكذا الحقوق كحق التحجر، وكذا المنافع. (شرح بهران).
(٢) احتراز من صورتين: إحداهما: أن يحصل النقل لشيء من نقل من يده ثابتة عليه، نحو أن يحمل امرأة أو صبياً فإنه لا يصير غاصباً لما عليهما من اللباس والحلي والمال. الثانية: نقل الحيوان حال كون الغاصب ثابت اليد عليه، نحو أن يسوق البعير المغصوب الذي عليه الغاصب فإنه لا يصير غاصباً له بذلك، فإن اليد للراكب لا للسائق. (شرح بهران).
(٣) الذي فِيْ حكمه جحد الوديع فإنه يصير بجحدها غاصباً، وكذلك لو باع مال الغير وسلمه بالتخلية واليد فِيْ الظاهر له فإنه يصير غاصباً بذلك، وكذا لو شهد بمال الغير أنه لغير مالكه فإنه يصير غاصباً بذلك. (شرح بهران).
(٤) احتراز من غير المنقول حيث زال من تحت يده إِلَىْ غيره إِلَىْ آخر فإنه هنا لا تثبت له جميع أحكام الغصب، ويحترز أيضاً من أن يزول التعدي فِيْ الوديعة والعارية فإنها تعود أمانة على ما اختاره المؤلف #. (شرح بهران).
(٥) زيادة من (ج). اهـ أراد بنحو رد العين المغصوبة رد محل المغصوب وتخليته، نحو أن يمنع رجل رجلاً من استيفاء منافع دار مستحقة له بوصية أو استثناء أو تأجير أو نحو ذلك. (وابل).
(٦) احتراز من أن يكون المغصوب عليه صبياً أو مجنوناً غير مأذونين فإنه لا يبرأ بالرد إليهما، بل إِلَىْ وليهما إلا فيما جرى به العرف. (شرح بهران).
(٧) والذي فِيْ حكم المالك وكيله أو وصيه وكل من كانت العين المغصوبة فِيْ يده بإذنه كالوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن ونحوهم. (شرح بهران).
(٨) غير موجود في (ب). اهـ أراد بالنحو التخلية الصحيحة. (وابل).
(٩) احتراز من مصير المغصوب إِلَىْ من تقدم بعد أن صار مستهلكاً حكماً - نحو أن يغصب حباً فيطحنه أو نحو ذلك ثُمَّ يرده إِلَىْ المالك - فإنه لا يبرأ بذلك، ويحترز من أن يسلمه إلى أي من =