أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الخيار

صفحة 131 - الجزء 1

  الْغَلَّةِ مَعَ حَاجَةٍ وَعَدَمٍ إِلَّا مَعَ مِثْلِهِ، فَيُكَلَّفُ الْبَيْعَ، وَلَا تَسْعِيْرَ فِيْ الْقُوْتَيْنِ غَالِباً⁣(⁣١).

  وَتَفْرِيْقٌ بَيْنَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فِيْ الْمِلْكِ مَا دَامَ فِيْهِمْ صَغِيْرٌ، وَالنَّجْشُ، وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ بَعْدَ تَرَاضٍ، وَالْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ، وَسَلَمٌ أَوْ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَرِبْحُ مَا اشْتُرِيَ بِنَحْوِ غَصْبٍ⁣(⁣٢) نَقْداً، وَبَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِلنَّسَإِ، خَلَافَ الْمُؤَيَّدِ بِاللهِ، وَبِأَقَلَّ مِمَّا شُرِيَ بِهِ حِيْلَةً.

بَابُ الْخِيَارِ

  هُوَ لِأَحَدَ عَشَرَ: لِعُذْرٍ عَنْ تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ، وَهْوَ لَهُمَا فِيْ مَجْهُوْلِ أَمَدٍ، وَلِمُشْتَرٍ جَاهِلٍ فِيْ مَعْلُوْمِهِ، وَلِفَقْدِ صِفَةٍ ذُكِرَتْ، وَلِنَحْوِ غَرَرٍ⁣(⁣٣) فِيْ مُصَرَّاةٍ وُصُبْرَةٍ عَلِمَ قَدْرَهَا⁣(⁣٤) الْبَائِعُ وَمُرَابَحَةٍ وَتَوْلِيَةٍ، وَلِجَهْلِ قَدْرِ ثَمَنٍ أَوْ مَبِيْعٍ، وَلِتَعْيِيْنِهِ، وَلِغَبْنِ نَحْوِ نَائِبٍ⁣(⁣٥) فَاحِشاً، وَبِكُوْنِهِ مَوْقُوْفاً، وَلِلْعَيْبِ⁣(⁣٦)، وَالشَّرْطِ، وَالرؤية، وَكُلُّهُ⁣(⁣٧) عَلَى التَّرَاخِيْ وَيُوْرَثُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٨) غَالِباً⁣(⁣٩).


(١) احتراز من أن يمتنع من البيع بقيمة الوقت الذي يراد البيع فيه ويطلب زيادة عليه فإنه لا يخلى، بل يكلف البيع بقيمة ذلك الوقت. (وابل).

(٢) أراد بالنحو: أن يغصب شيئاً ثُمَّ يبيعه بنقد حيث المشتري جاهل فيشتري به شيئاً ثُمَّ يبيعه فيربح فيه فإنه يحرم عليه الربح. (وابل).

(٣) أراد بنحو الغرر التدليس على البائع بحقارة الحق فيما يملكه حيث هو جاهل أو غائب أو أعمى، فإنه متى علم الغرر ثبت له الفسخ. (وابل). وأراد بنحو الغرر في هذه الأشياء الغرر من المشتري على البائع بحقارة المبيع أو رخص قيمته أو بكون الثمن زائداً. (وابل).

(٤) في (ب): علمها.

(٥) أراد بنحو النائب الصبي إذا باع عن نفسه بإذن وليه وغبن غبناً فاحشاً كذلك. (وابل).

(٦) في (ج): العيب.

(٧) في (ج): وحكمه.

(٨) يعني ونحو الإرث يثبت له كذلك، وذلك ما ينتقل إِلَىْ الورثة بسبب اللحوق، يعني إذا ارتد من له الخيار ولحق بدار الحرب انتقل الخيار إِلَىْ وارثه، فيثبت لورثته الرد بذلك الخيار أو الرضا بالمبيع. (وابل).

(٩) احتراز من العقد الموقوف وما فيه غبن على النائب عن الغير ونحوه فإن الخيار فِيْ هذا لا =