باب [ما يدخل في المبيع ونحوه]
  (فَصْلٌ) وَفَسْخُهُ بِالتَّرَاضِيْ أَوِ الْحَاكِمِ غَالِباً(١) وَهْوَ يَنُوْبُ عَنْ غَائِبٍ وَمُتَمَرِّدٍ، وَفَسْخُهُ إِبْطَالٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ؛ فَتُرَدُّ مَعَهُ الْأَصْلِيَّةُ، وَيَبْطُلُ مَا(٢) تَرَتَّبَ عَلَيْهِ. الْمَذْهَبُ: وَمَنْ بَاعَ ذَا جُرْحٍ يَسْرِيْ فَسَرَىْ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَارِحِ فِيْ السِّرَايَةِ غَالِباً(٣). وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى وَصِيٍّ الرَّدُّ مِن التَّرِكَةِ فَمِنْ مَالِهِ.
  (فَصْلٌ) وَالْحُكْمُ فِيْ الرُّؤْيَةِ لِلرَّدِّ، وَفِيْ الشَّرْطِ لِلسَّبْقِ وَالْجِهَةُ وَاحِدَةٌ، فَإِنِ الْتَبَسَ أَوِ السَّابِقُ فُصِّلَ، وَإِنْ عُلِمَ الْاتِّحَادُ فَالْفَسْخُ، وَفِيْ الْعَيْبِ لِلرِّضَا غَالِباً(٤)، وَيَلْزَمُهُ جَمِيْعاً، وَلَهُ أَرْشُ حِصَّةِ الشَّرِيْكِ.
بَابُ [مَا يَدْخُلُ فِيْ الْمَبِيْعِ وَنَحْوِهِ]
  يَدْخُلُ فِيْ الْمَبِيْعِ وَنَحْوِهِ(٥) مَا ثَبَتَ بِهِ عُرْفٌ جَارٍ نَحْوُ ثِيَابِ بَذْلَةٍ وِعِذَارٍ، وَنَحْوُ طُرُقِ(٦) نَحْوَيْ أَرْضٍ وَدَارٍ(٧) إِنْ كَانَتْ، وَإِلَّا فَفِيْ نَحْوِ مِلْكِ مُشْتَرٍ(٨)، وَإِلَّا فَبَائِعٍ، وَإِلَّا فَعَيْبٍ. وَنَابِتٌ لِسَنَةٍ فَصَاعِداً إِلَّا مُعْتَادَ قَطْعٍ حَاصِلاً لَمْ يُشْتَرَطْ، وَيَبْقَى لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ، فَإِنِ اخْتَلَطَ بِمَا حَدَثَ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ قُسِمَ، وَبَيَّنَ مُدَّعِيْ فَضْلٍ. وَمَا اسْتُثْنِيَ أَوْ بِيْعَ مَعَ حَقِّهِ بَقِيَ وَعُوِّضَ، وَإِلَّا رُفِعَ.
(١) احتراز من أن يكون الفسخ قبل القبض فإنه لا يحتاج إِلَىْ حكم ولا تراض بالإجماع، ذكره النجري. (وابل).
(٢) في (ب): كل عقد.
(٣) احتراز من أن يجهلا جميعاً كون تلك الجراحة تسري وتلف المبيع فِيْ يد المشتري قبل رده فإن السراية عيب يثبت به للمشتري أن يرجع على البائع بالأرش، وهو ما بين قيمة المبيع وفيه هذه الجراحة وقيمته صحيحاً، فيرجع بحصة ذلك من الثمن لا أرش السراية نفسها. (وابل).
(٤) احتراز من أن يكون البدلان كلاهما معيبين فإن الحكم هاهنا للرد لا للرضا. (وابل).
(٥) كالنذر والهبة والوقف والوصية والإقرار والمهر وعوض الخلع والمهر. (وابل).
(٦) السواقي والمساقي والأنهار المستحقة للأرض إن جرى العرف بدخولها. (وابل).
(*) - في (ب): طريق.
(٧) نحوي الأرض والدار: البير والمدفن والحانوت والسمسرة. (وابل).
(٨) أراد بالنحو الحق الثابت للمشتري كحريم الدار وغيرها من سائر أملاكه. (وابل).