أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الإقالة

صفحة 141 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيُبَيِّنُ نَحْوَ تَعَيُّبٍ⁣(⁣١) وَشِرَاءٍ مِمَّنْ⁣(⁣٢) يُحَابِيْهِ، وَحَطٍّ وَيَلْحَقُ بَعْدَ⁣(⁣٣) عَقْدِهَا، وَزِيَادَةِ رَغْبَةٍ، (وَيُبَيِّنُ مَا تَعَيَّبَ⁣(⁣٤))، وَيَجُوْزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ غَالِباً⁣(⁣٥)، [وَمَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ نَحْوِ الْوَزْنِ⁣(⁣٦) اعْتُبِرَ فِيْ رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشِّرَاءِ وَفِي الرِّبْحِ بِمُوضِعِهِ⁣(⁣٧)]، وَهْوَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَسَبَ الْمِلْكِ، وَلِلْكَسْرِ حِصَّتُهُ. وَالْخِيَانَةُ فِيْ عَقْدِهَا أَوْ عِوَضِهَا تُوْجِبُ الْخِيَارَ فِيْ الْبَاقِيْ وَفِيْ التَّالِفِ الْخِلَافُ، وَفِيْ الْمُسَاوَمِةِ خِلَافٌ.

  (فَصْلٌ) وَالتَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ فِيْ كُلِّ مَا ذُكِرَ غَالِباً⁣(⁣٨).

بَابُ الإِقَالَةِ

  [شُرُوْطُهَا⁣(⁣٩)]: لَفْظُهَا مِنَ⁣(⁣١٠) الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَبَقَاءُ الْمُتَقَايَلِ فِيْهِ، وَعَدَمُ زِيَادَتِهِ غَالِباً⁣(⁣١١)، وَهْيَ وَالْفَسْخُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَيَلْغُوْ شَرْطُ خِلَافِهِ، وَالْفَوَائِدُ⁣(⁣١٢)


= المشتري بعقد فاسد قد دفع القيمة إِلَىْ البائع ورضي بها أو حكم بها الحاكم فإنها تصح المرابحة حينئذ؛ إذ لا جهالة، الصورة الثانية: من قوله: (ومثلية الثمن) نحو أن يشتري الرجل شيئاً بشيء قيمي ثُمَّ صار ذلك القيمي إلى شخص فإنه يجوز لمن كان له ذلك القيمي أن يرابح ذلك الشخص الذي صار له القيمي فِيْ ذلك؛ لأنه لا جهالة حينئذ؛ إذ يرابح بعين ذلك الثمن القيمي وزيادة. والاحتراز فِيْ الصورتين من المفهوم. (وابل).

(١) أراد بنحو التعيب نقصه ورخصه وقدم عهده وتأجيله. (وابل).

(٢) الأصل «مما» والتصحيح من (ج).

(٣) في (ج): ويلحق بعقدها.

(٤) ما بين القوسين غير موجود في (ب، ج).

(٥) احتراز مما غرمه المرابح على نفسه من ضيافة وغيرها ومن دواء الشجة ومما استفداه به من اللصوص فإنه لا يجوز ضم ذلك. (وابل).

(٦) أراد بنحو الوزن الكيل والذرع. (شرح الأثمار لابن بهران).

(٧) ما بين المعقوفين من (ب).

(٨) احتراز من بعض الصور فإنها تخالف فيها المرابحة، وذلك أنها هنا بالثمن الأول فقط من دون زيادة. (وابل).

(٩) زيادة من (ب).

(١٠) في (ب): ومن.

(١١) احتراز من أربع صور زيادة على ما فِيْ الأزهار: الأولى: الوكيل بالبيع فإنها لا تصح منه.

الصورة الثانية: لو أراد الإقالة فِيْ بعض المبيع وهو قيمي فإنها لا تصح؛ لعدم تميز حصته من الثمن.

الصورة الثالثة: الزيادة المتميزة كالصوف والولد ونحوهما فإن الإقالة تصح فيما هذه الزيادة فيه.

الصورة الرابعة الوكيل بالإقالة فإنها تصح إقالته مع أنه غير معاقد. (وابل بتصرف).

(١٢) في (ب): إذ الفوائد.