أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 166 - الجزء 1

  اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ، وَالْأُجْرَةُ فِيْهَا وَالضَّمَانُ يَتْبَعَانِ التَّقَبُّلَ، وَالْقَوْلُ لِذِيْ الْيَدِ فِيْ الْأُجْرَةِ، عَكْسُ الضَّمَانِ.

  (فَصْلٌ) وَتَبْطُلُ كُلُّ هَذِهِ الشِّرَكِ بِالْفَسْخِ وَالْمَوْتِ وَنَحْوِهِمَا⁣(⁣١)، وَيَدْخُلُهَا التَّعْلِيْقُ وَالتَّوْقِيْتُ.

(بَابُ شِرْكَةِ الأَمْلاكِ)

  يُجْبَرُ رَبُّ نَحْوِ السُّفْلِ⁣(⁣٢) عَلَى إِصْلَاحِهِ لِيَنْتَفِعَ مُسْتَحِقِّ نَحْوِ التَّعْلِيَةِ⁣(⁣٣)، فَإِنْ أَعْسَرَ أَوْ نَحْوُهُ⁣(⁣٤) أَصْلَحَ كَالْأَوَّلِ وَبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ زَادَ، فَإِنْ⁣(⁣٥) خَالَفَ فَحُكْمُهَا⁣(⁣٦)، ثُمَّ يُحْبَسُ أَوْ نَحْوُهُ⁣(⁣٧) بِمَا حَقَّ لَهُ.

  وَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِيْ مِلْكِهِ مَا لَا يَضُرُّ الْآخَرَ، وَيَضْمَنُ مَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ مِنْ إِضْرَارِ نَصِيْبِهِ، وَإِذَا تَدَاعَيَا نَحْوَيِ السَّقْفِ وَالْفَرْشِ⁣(⁣٨) فَلِذِيْ الْمَزِيَّةِ إِلَّا الْكَثْرَةَ، ثُمَّ بَيْنَهُمَا.

  (فَصْلٌ) وَلَا يُجْبَرُ مُمْتَنِعٌ عَنْ إِحْدَاثِ نَحْوِ حَائِطٍ⁣(⁣٩) بَيْنَ نَحْوِ الْمِلْكَيْنِ⁣(⁣١٠) أَوْ


(١) أراد بنحو الفسخ أن يجحد أحدهما عقد الشركة فِيْ حضرة صاحبه فإنها تبطل؛ لأن ذلك عزل لنفسه من الوكالة ... إلخ، وأراد بنحو الموت الردة مع اللحوق. (وابل).

(٢) أراد بنحو السفل الأرض المشتركة التي تسقى موجاً فإنه يجبر رب المدغر على إصلاحه لينتفع رب الموقر، ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٣) أراد بنحو التعلية الجذوع والخشب المستحقة على الجدار فإنه إذا انهدم وجب على صاحبه إصلاحه. (وابل).

(٤) وهو إذا غاب أو تمرد عن الإصلاح. (وابل).

(٥) في (ج): وإن.

(٦) أي: وجب العمل بحكم المخالفة، وذلك يختلف باختلاف أنواعها، فإن فعل أعلى من الأولى كان متبرعاً بالزيادة، وإن فعل بغير نقضه وآلته وهي موجودة كان متبرعاً بذلك و ... إلخ. (وابل بتصرف).

(٧) أي: نحو الحبس، وهو أن يكريه أو يستعمله بما حق له. (وابل).

(٨) أراد بنحو السقف الجدار والعرم فيما ظاهره الاشتراك، وأراد بنحو الفرش الثوب ونحوه مما ظاهره عدم الاشتراك. (وابل).

(٩) أراد بنحو الحائط العريم والفِرْجين والخندق والسقف ونحو ذلك. (وابل).

(١٠) الملك والحق كالمتحجر، وكذا الملك والوقف أو الوقفين. (وابل).