أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب صلاة العيد

صفحة 64 - الجزء 1

بَابُ صَلاةِ الْعِيْدِ

  هِيَ بَيْنَ انْبِسَاطٍ وَزَوَالٍ رَكْعَتَانِ جَهْراً، بَعْدَ قِرَاءَةِ الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَيَنْقُلُ بَثَامِنَةٍ، وَنُدِبَ بَيْنَهُنَّ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً ... إِلَىْ آخِرِهِ، وَفِيْ الثَّانِيَةِ خَمْسٌ وَيَنْقُلُ⁣(⁣١) بِسَادِسَةٍ كَذَلِكَ، وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ بِمَا فَعَلَه مَا فَاتَ اللَّاحِقَ، وَيُسَنُّ بَعْدَهَا فِيْ جَمَاعَةٍ خُطْبَتَانِ كَمَا مَرَّ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَيُكَبِّرُ قَبْلَ الْأُوْلَى تِسْعاً وَبَعْدَ كُلٍّ سَبْعاً سَبْعاً، وَفِيْ فُصُوْلِ أُوْلَى الْأَضْحَى بِالْمَأْثُوْرِ، وَيَذْكُرُ نَحْوَ حُكْمَيْ⁣(⁣٣) فِطْرَةٍ وَأُضْحِيَةٍ. وَنُدِبَ مَأْثُوْرُ الْعِيْدَيْنِ.

  (فَصْلٌ) وَتَكْبِيْرُهُمَا مِنْ خُرُوْجِ الْإِمَامِ إِلَىْ شُرُوْعِهِ فِيْ الْخُطْبَةِ مُؤَكَّدٌ كَتَشْرِيْقٍ بَعْدَ كُلِّ فَرْضٍ مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَىْ عَصْرِ خَامِسِهَا، وَيُسْتَحَبُّ بَعْدَ نَافِلَةٍ.

بَابُ [مَا يُسَنُّ لِلْكُسُوْفِ]

  يُسَنُّ لِكُسُوْفٍ حَالَهُ رَكْعَتَانِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَةُ رُكُوْعَاتٍ بَيْنَهَا وَقَبْلَهَا الْحَمْدُ مَرَّةً، وَالصَّمَدُ وَالْفَلَقُ سَبْعاً سَبْعاً، وَيُكَبِّرُ إِلَّا فِيْ الْخَامِسِ، وَلَوْ سِرّاً وَفُرَادَىْ.

  وَنُدِبَ بَعْدُ⁣(⁣٤) ذِكْرٌ حَتَّى يَنْجَلِيْ، وَكَذَا بِاسْتِحْبَابٍ لِفَزَعٍ، أَوْ رَكْعَتَانِ. وَكَذَا أَرْبَعٌ لِلْاسْتِسْقَاءِ لَكِنْ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ وَفِيْ الْجَبَّانَةِ، وَجُؤَارٌ بِدُعَاءٍ وَاسْتِغْفَارٍ وَتَحْوِيْلُ إِمَامٍ رِدَاءَهُ رَاجِعاً تَالِياً لِلْمَأْثُوْرِ.


(١) قوله: (ينقل) من (نخ ب).

(٢) احتراز من أمور فإن خطبة الجمعة تخالف فيها خطبة العيد: منها أنه لا يقعد أولاً، ومنها أنهما يجزيان من المحدث حدثاً أصغر، ومنها أنه لا يحرم الكلام حالهما بل يكون الإنصات مندوباً إلا لإجابة ذكر الله أو تأمين لدعاء فإنه يندب لهم المتابعة للخطيب في التكبير والتهليل والصلاة على النبي وآله والتأمين في الدعاء، بخلاف الجمعة. (وابل).

(٣) أراد بنحو حكميهما هو أن الخطيب يذكر الأفعال والأقوال والهيئات المأثورة فِيْ العيدين، فيأمرهم بالترفيه وإكثار الذكر والخروج والتطوع بركعتين قبل الصلاة والرجوع فِيْ طريق أخرى، ونحو تكبير التشريق ونحو ذلك.

(٤) (بعد) غير موجود فِيْ (نخ ب) ولا في الوابل.