أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الحيض

صفحة 49 - الجزء 1

بَابُ الْحَيْضِ

  أَقَلُّهُ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ وَأَقَلُّ طُهْرٍ⁣(⁣١) عَشْرٌ، وَمِنْهُ كُدْرَةٌ وَصُفْرَةٌ وَنَقَاءٌ مُتَوَسِطٌ، وَيَتَعَذَّرُ قَبَلَ التَّاسِعَةِ، وَبَعْدَ السِّتِّيْنَ، وَقَبْلَ أَقَلِّ طُهْرٍ بَعْدَ أَكْثَرِ حَيْضٍ⁣(⁣٢)، وَمَعَ الْحَمْلِ.

  وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ لِمُتَغَيِّرَتِهَا وَالْمُبْتَدَأَةِ بِقُرْئَيْنِ، وَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ، وَيُغَيِّرُهَا كُلُّ وِتْرٍ مُخَالِفٍ، وَتَثْبُتُ بِالشَّفْعِ.

  (فَصْلٌ) وَتَحَيَّضُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنِ انْقَطَعَ لِدُوْنِ أَقَلِّهِ صَلَّتْ، فَإِنْ تَمَّ عَشْراً قَضَتْ، وَإِلَّا تَحَيَّضَتْ، ثُمَّ كَذَا⁣(⁣٣) إِلَىْ الْعَاشِرِ، فَإِنْ زَادَ عَمِلَتْ مُبْتَدَأَةٌ بِعَادَةِ قَرَائِبِهَا مِنَ الْأَبِ، فَإِنِ اخْتَلَفْنَ فَبِأَقَلِّهِنَ طُهْراً وَأَكْثَرِهِنَّ حَيْضاً، فَإِنْ عَدِمْنَ فَبِالصِّفَةِ إِنْ ميّزَتْ وَإِلَّا فَبِأَقَلِّ طُهْرٍ وَأَكْثَرِ حَيْضٍ.

  وَمُعْتَادَةٌ بِعَادَتِهَا إِنْ أَتَى لِعَادَتِهَا⁣(⁣٤)، أَوْ فِيْ غَيْرِهِ وَقَدْ مَطَلَ فِيْهِ، أَوْ لَمْ وَكَانَتْ تَتَنَقَلُ وَإِلَّا فَاسْتِحَاضَةٌ.

  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ بِهِ مَا مَرَّ، وَالصَّوْمُ، وَالْوَطْءُ فِيْ الْفَرْجِ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطَّهَّرَ⁣(⁣٥) غَالِباً⁣(⁣٦)، وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصِّيَامِ، وَنُدِبَ لَهَا التَّنْظِيْفُ وَوُضُوْءٌ وَتَوَجُّهٌ وَذِكْرٌ فِيْ الْأَوْقَاتِ.

  (فَصْلٌ) وَلَا تُوْطَأُ فِيْمَا جَوَّزَتْهُ حَيْضاً وَطُهْراً وَلَا تُصَلِّي - قِيْلَ: بَلْ تَصُوْمُ -. أَوْ انْتِهَاءَ حَيْضٍ وَابْتِدَاءَ طُهْرٍ، لَكِنْ تَغْتَسِلُ لُكُلِّ صَلَاةٍ إِنْ صَلَّتْ. وَالْأَقْرَبُ أَنَّ


(١) الطهر (نخ ب).

(٢) الحيض (نخ ب).

(٣) كذلك (نخ ب).

(٤) لوقتها (نخ ب).

(٥) قوله: (وتطهر) لا توجد في (نخ ب).

(٦) احتراز من الصوم فإنه يصح منها بعد تمام مدة الحيض وإن لم تطهر بالماء والتراب كالجنابة فإنه لا يمنع الصوم عدم الاغتسال لها وإنما يمنعه وقوعها. (وابل).