أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الفراش

صفحة 106 - الجزء 1

  وَهُنَّ كَأَمَةِ الْابْنِ غَالِباً⁣(⁣١) لَكِنْ مَعَ الْجَهْلِ، ثُمَّ مَسْبِيَّةٌ قَبْلَ قِسْمَةٍ، وَمَبِيْعَةٌ قَبْلَ تَسْلِيْمٍ مُطْلَقاً⁣(⁣٢)، وَمُصْدَقَةٌ كَذَلِكَ، وَمَرْهُوْنَةٌ مَعَ الْجَهْلِ فِيْهِمَا، وَهُنَّ كَالثَّمَانِي غَالِباً⁣(⁣٣).

بَابُ الفِرَاشِ

  إِنَّمَا يَثْبُتُ فِيْ النِّكَاحِ بِصَحِيْحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ بَاطِلٍ لَحِقَ فِيْهِ النَّسَبُ وَتَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ فِيْهِ مَعَ إِمْكَانِ الْحَمْلِ مِنْهُ فِيْهِنَّ، وَفِيْ نَحْوِ الْمِلْكِ⁣(⁣٤) بِذَلِكَ⁣(⁣٥) وَالدَّعْوَةِ.

  (فَصْلٌ) مَا وُلِدَ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ لَحِقَ، فَإِنْ اتَّفَقَ فِرَاشَانِ مُتَرَتِّبَانِ فَبِالْآخِرِ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَبِالْأَوَّلِ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَلَا أَيَّهُمَا. وَأَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةٌ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِيْنَ.

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُقَرُّ الْكُفَّارُ عَلَى مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ وَلَوِ اجْتِهَاداً، فَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ عَشْرٍ وَأَسْلَمْنَ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ إِنْ جَمَعَهُنَّ عَقْدٌ، وَإِلَّا بَطَلَ مَا فِيْهِ الْخَامِسَةُ، فَإِنِ الْتَبَسَ صَحَّ مَا وَطِئَ فِيْهِ؛ فَإِنِ الْتَبَسَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ.


(١) احتراز من استهلاك الأمة، أعني أن العلوق فِيْ هذه السبع لا يوجب استهلاك الأمة، فإذا كان كذلك فلا قيمة لها، بل العقر وقيمة الولد. (وابل بتصرف).

(٢) أي سواء كان الغانم والبائع عالمين بالتحريم أم جاهلين فإن الحد يسقط عنهما. (وابل).

(٣) احتراز من النسب فإنه لا يلحق فيهن مطلقاً. (وابل).

(٤) أراد بنحو الملك أمة الابن والمشتركة. (وابل).

(٥) في الأصل: وفي نحو الملك معه والدعوة. وما أثبتناه من (ب، ج).