باب التدبير
  حَسَبَ الْحَالِ كَبِوَصِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مُسْتَغْرَقٍ.
  (فَصْلٌ) وَلَا يَتَبَعَّضُ غَالِباً(١) فَيَسْرِيْ، وَإِلَىْ الْحَمْلِ لَا الْأُمِّ، وَيَسْعَى لِلشَّرِيْكِ غَالِباً(٢)، وَمَنْ أَعْتَقَ أُمِّ حَمْلٍ مُوْصىً بِهِ ضَمِنَ قِيْمَتَهُ يَوْمَ وَضْعِهِ حَيّاً غَالِباً(٣).
بَابُ التَّدْبِيْرِ
  يَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ، بِلَفْظِهِ وَبِتَقْيِيْدِ الْعِتْقُ بِمَوْتِهِ فَقَطْ غَالِباً(٤).
  (فَصْلٌ) وَيَسْرِيْ كَمَا مَرَّ غَالِباً(٥). وَمَنْ دَبَّرَهُ اثْنَانِ سَعَى لِمَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ. وَتَصِحُّ مَعَهُ(٦) الْكِتَابَةُ. الْهَادِيْ: وَيُبْطِلُهُ قَتْلُ مَوْلَاهُ عَمْداً، وَلَهُ قَبْلَ نَحْوِ(٧) الْمَوْتِ حُكْمُ الرِّقِّ غَالِباً(٨)، فَإِنْ بَاعَهُ ثُمَّ زَالَ الْمُبِيْحُ وَفُسِخَ بِحُكْمٍ أَوْ نَحْوِهِ(٩) أَوْ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْبَائِعِ عَادَ حُكْمُ التَّدْبِيْرِ.
(١) احتراز من أن يكون البعض الآخر موقوفاً فإن العتق لا يسري إليه إلا على قول بعض المتأخرين من أهل المذهب. (شرح بهران).
(٢) احتراز مما إذا كان المعتق موسراً، والمراد بالموسر من يملك زائداً على ما بقي للمفلس. (شرح بهران).
(٣) احتراز من أن تكون الوصية بالحمل للشريك فِيْ الأم فإن المعتق للأم لا يضمن للشريك فيها قيمة الحمل الذي أوصى له به على الصفة المتقدمة، بل يضمن له قيمة نصيبه فِيْ الأم حاملاً، وقيمة النصيب الموصى له به من الحمل يوم وضعه إن خرج حياً. (شرح بهران).
(٤) احترازاً من أن يعلق العتق بموته وبموت غيره وتقدم موت ذلك الغير أو قارن فإنه يكون تدبيراً. (وابل).
(٥) احتراز من بعض صور التدبير فإنه يفارق العتق فيها، وذلك فِيْ السراية إِلَىْ أولاد الأمة المدبرة بعد تدبيرها فإن هذا الحكم يخص التدبير. ويحترز أيضاً من السعاية فلا تجب على العبد سعاية حيث دبر أحد الشريكين قبل شريكه، ذكره أبو طالب. (شرح بهران).
(٦) في (ج): ويصح مع.
(٧) أراد بنحو الموت الردة مع اللحوق، ومضي العمر الطبيعي للمفقود. (شرح بهران).
(٨) احتراز من هبته والنذر به والوصية به فإنها لا تصح، وكذا بيعه لغير ضرورة ولا فسق، ونحو ذلك.
(٩) ونحو الحكم هو حيث يرده المشتري بخيار الشرط أو الرؤية أو يزول المبيح قبل إمضاء البائع للبيع حيث الخيار له أو لهما، فإنه إذا حصل أي ذلك حرم بيعه وعاد عليه حكم التدبير. (شرح بهران).