أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الجنايات

صفحة 247 - الجزء 1

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

  يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيْ الْعَمْدِ فِيْ جِنَايَةِ مُكَلَّفٍ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ فَصْلاً مِنْ مَفْصِلٍ⁣(⁣١)، أَوْ مُوْضِحَةً قُدِّرَتْ طُوْلاً وَعَرْضاً، أَوْ مَعْلُوْمِ الْقَدْرِ مَأْمُوْنِ التَّعَدِّي فِيْ الْغَالِبِ، وَمِنْهَا نَحْوُ اللَّطْمَةِ⁣(⁣٢)، وَبِالسِّرَايَةِ إِلَىْ مَا يَجِبُ فِيْهِ، لِلْمَذْهَبِ: وَيَسْقُطُ بِالْعَكْسِ.

  وَلَا يَجِبُ لِفَرْعٍ وَلَا بِهِ، وَعَبْدٍ وَكَافِرٍ عَلَى ضِدٍّ حَالَ نَحْوِ الْجِنَايَةِ⁣(⁣٣)، وَمَا عَلَى نَحْوِ الْأَصْلِ⁣(⁣٤) إِلَّا نَحْوُ الدِّيَةِ وَالْكَفَارَةِ⁣(⁣٥) غَالِباً فِيْهِنَّ⁣(⁣٦).

  (فَصْلٌ) وَيُقْتَصُّ مِنْ نَحْوِ امْرَأَةٍ⁣(⁣٧) بِنَحْوِ رَجُلٍ وَلَا مَزِيْدَ، الْمَذْهَبُ: بَلْ فِيْ الْعَكْسِ غَالِباً⁣(⁣٨). وَكَذَا مِنْ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ - الْهَادِي: وَعَلَى كُلٍّ دِيَةٌ إِنْ تَعَيَّنَتْ - وَإِنِ


(١) في (ب): أو ذي مفصل.

(٢) الضربة بالسوط والعود ونحوهما. (وابل).

(٣) خروج السهم ونحوه. (وابل).

(٤) أراد بنحو الأصل من سقط عنه القود ممن تقدم، وهو المسلم فِيْ قتله الكافر والحر فِيْ قتله العبد فإنه لا يستحق على المسلم إلا الدية فقط، ولا للعبد إلا القيمة. وأراد بنحو الدية القيمة فِيْ حق العبد، وكذا دية الأطراف، ونحو ذلك. (وابل).

(٥) «والكفارة» غير موجود في (ب، ج).

(٦) أي: من قوله: على ضد، فيحترز فِيْ الثانية من الأصل فإنها تلزمه الكفارة مع الدية؛ لأن حكم جنايته على فرعه حكم الخطأ. ويحترز من أن يكون المسقط حال وقوع السهم لا حال خروجه فإن المعتبر هنا الوقوع لا خروج السهم، وذلك نحو أن يرميه وهو مسلم فوقعت الجناية وقد صار كافراً ونحو ذلك. ويحترز من أن يجني عبد على عبد وللمجني عليه قريب عبد فإن ذلك العبد لا يستحق القصاص مع أنه ليس بضد كما تقدم. ويحترز من أن يختلف الكفر فإنه لا ولاية لبعضهم على بعض لا فِيْ القصاص ولا فِيْ غيره. (وابل).

(٧) نحو المرأة الخنثى، ونحو الرجل الخنثى. (وابل).

(٨) احتراز من أن يقتل الرجل خنثى فإنه يقتل بها من دون زيادة وفاقاً؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ لأنه يقدر أن الخنثى ذكر فلا شيء، وأنه أنثى وجب، والأصل البراءة، ويحترز من أن تقتل الخنثى خنثى فإنه لا زيادة، وكذلك فِيْ الأطراف، ويحترز من أن يقتل الذمي مسلمة فإنه يقتل بها من دون زيادة. (وابل).