باب [الإبراء]
  بِغَيْرِ مِثْلٍ، أَوْ بِمُقْتَضَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ، فَتَتْبَعُهَا أَحْكَامُهَا(١).
بَابُ [الإِبْرَاءِ]
  وَالْإِبْرَاءُ إِسْقَاطٌ لِلدَّيْنِ، وَإِبَاحَةٌ لِلْعَيْنِ - الْمَذْهَبُ: غَالِباً(٢) - بِنَحْوِ: أَبْرَأْتُ، وَفِيْ حِلٍّ(٣)، وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ مُطْلَقاً(٤)، وَهْوَ بِنَحْوِ مَوْتِ الْمُبْرِئِ(٥) كَوَصِيَّةٍ.
  (فَصْلٌ) وَيَعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَنْ إِبْرَاءِ الْغَائِبِ غَالِباً(٦)، لَا أَخْذِهِ، وَلَا يَصِحُّ كَنَحْوِ الْهِبَةِ(٧) مَعَ تَدْلِيْسٍ، وَبِغَيْرِ بَيَانِ نَحْوِ صِفَةِ الْمُبْرَإِ مِنْهُ(٨). وَيَبْرَأُ الْمَيِّتُ بِصَحِيْحِ إِبْرَاءِ الْوَرَثَةِ. وَهْوَ فِيْ الْعِوَضِ وَالْقَبُوْلِ كَالنَّذْرِ غَالِباً(٩).
(١) في (ب): أحكامه.
(٢) احترازاً من العين المضمونة فإن البراء منها إسقاط لضمان العين فقط. (وابل).
(٣) نحو أبرأت أحللت، ونحو هو فِيْ حل هو بريء، وفِيْ معنى ذلك: حططت عنك وأسقطت. (وابل).
(٤) سواء كان مجهولاً أم لا، وسواء تعلقت به أغراض الناس كالدياس ومجيء القافلة أم لا. (وابل).
(٥) أراد بنحو الموت المقود والمبارز والحامل فِيْ السابع. (وابل).
(٦) احترازاً من أن يكون المخبر غير عدل ولم يغلب فِيْ الظن صدقه. (وابل).
(٧) من النذر والوصية والصدقة والوقف والإجارة وغيرها من سائر التصرفات. (وابل).
(٨) كأن يذكر لفظاً يقتضي العموم نحو أن يقول: أبرأتني من عشرة دراهم ولا يقول: سليمة ولا مكسرة بل يطلق فإنه يبرأ سواء كان الذي عليه سليمة أو مكسرة أو من مجموعهما أو نحو ذلك، وكذا لو قال: أبرأتك مما يقابل ألف أو نحو ذلك، أو أبرأتك من كل حق لي قبلك أو نحو ذلك. (وابل).
(٩) احترازاً من بعض الصور فإن الإبراء ليس كالنذر فيها، وذلك فِيْ ثبوت التعيين فيه فِيْ الذمة، يعني أنه إذا قال: نذرت عليك بأحد الدينين اللذين لي عليك فإنه يصح ويثبت التعيين فِيْ الذمة فيعين منهما ما شاء، بخلاف الإبراء فإنه لا يثبت فِيْ الذمة، نحو أن يبريه من أحد الدينين فإنه لا يصح، وأنه لا يكون البراء إلا عما فِيْ الذمة، بخلاف النذر فيصح مطلقاً، ونحو ذلك. (وابل).