أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب المضاربة

صفحة 161 - الجزء 1

  الْحَقُّ، وَلَهُ الْإِبَاحَةُ وَنَحْوُهَا⁣(⁣١)، وَمَنْعُهُ⁣(⁣٢) وَمَا حَازَ، وَلَا يَبْطُلُ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِيْنَ إِلَّا بِإِبْطَالِهِ، وَبَعْدَهَا بِهِ أَوْ بِإِبْطَالِ الْإِمَامِ. وَالشَّجَرُ فِيْهِ وَفِيْ غَيْرِهِ كَلَأٌ غَالِباً⁣(⁣٣) وَلَوْ مُسَبَّلاً، وَقِيْلَ: فِيْهِ حَقٌّ وَفِيْ غَيْرِهِ يَتْبَعُهُ. وَلَا نَحْوُ حِمىً⁣(⁣٤) إِلَّا لِلْإِمَامِ.

بَابُ الْمُضَارَبَةِ

  هِيَ عَقْدٌ بَيْنَ جَائِزَيْ تَصَرُّفٍ⁣(⁣٥) بِإِيْجَابٍ بِلَفْظِهَا وَقَبُوْلٍ قَبْلِ رَدٍّ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِمَا⁣(⁣٦)، عَلَى مَالٍ مِنْ أَيِّهِمَا غَالِباً⁣(⁣٧)، مَعْلُوْمٍ نَقْدٍ حَاضِرٍ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهَا⁣(⁣٨) بِتَفْصِيْلِ كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ.


(١) من الهبة بغير عوض وسائر التمليكات التي بغير عوض ليكون حكمها حكم الإسقاط؛ لأن الحقوق لا يجوز بيعها. (وابل).

(٢) في (ب): ومنفعته.

(٣) احتراز مما ينبته الناس عادة فإنه لا يكون كلأ حيث ينبت في ملك أو مسيل، بل حكمه حكم الأرض مملوكة أو مسبلة إن كان مما يتسامح ببذره، وإن كان مما لا يتسامح ببذره كان الشجر مملوكاً لصاحب البذر إن عرف، وإلا فللمصالح. (وابل).

(٤) أراد بنحو الحمى المباحات فله منعها لمصلحة، كالمنع من المعادن ومن الاصطياد من بعض المياه المباحة وغير ذلك. (وابل).

(٥) في (ج): مطلقي التصرف. وفي (ب): جائزي التصرف.

(٦) أي: فِيْ حكم الإيجاب والقبول، فالذي فِيْ حكم الإيجاب الأمر بالتصرف فِيْ النقد ليتقاسما الربح، والذي فِيْ حكم القبول السؤال والامتثال. (وابل).

(٧) احتراز من أن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً وكان المال من المسلم للكافر فإن ذلك لا يصح؛ لأنه يستجيز ما لا يستجيز المسلم، ويحترز من أن يكون المال يسيراً لا يمكن التصرف فيه، أو كثيراً لا يقدر العامل على التصرف فيه وقد حجره عن الاستنابة ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٨) أي: فِيْ حكم المعلوم حالة العقد تفصيلاً وحكم النقد وحكم الحضور، فالذي فِيْ حكم المعلوم تفصيلاً حالة العقد أن يعقدا على دراهم أو نحوها غير معلومة حالة العقد تفصيلاً بل معلومة جملة حاله ثُمَّ علم التفصيل بعد العقد فإن هذا يصح. والذي فِيْ حكم النقد الدراهم المغشوشة إذا كان الغش فيها يتعامل به. وأراد بحكم الحضور أن يعقدا المضاربة ثُمَّ يعطيه عرضاً يأمره ببيعه ثُمَّ يجعل ثمنه مالها، ولو تراخى ذلك عن المجلس فإن ذلك يصح عند أهل المذهب. (وابل بتصرف).