أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(كتاب الضالة واللقطة)

صفحة 203 - الجزء 1

(كِتَابُ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ)

  إِنَّمَا يَأْخُذُهُمَا مُمَيِّزٌ، مَعَ خَشْيَتِهِ وَجَهْلِ الْمَالِكِ لِلْفَوْتِ، وَالْعَزْمِ عَلَى الرَّدِّ مُطْلَقاً⁣(⁣١)، وَإِلَّا ضَمِنَ، وَلَهُ التَّرْكُ، وَفِيْمَا تَرَدَّدَ فِيْ إِبَاحَتِهِ تَفْصِيْلٌ وَخِلَافٌ.

  (فَصْلٌ) وَهُمَا كَالْوَدِيْعَةِ إِلَّا فِيْ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ إِلَّا بِنَحْوِ حُكْمٍ⁣(⁣٢) وَإِلَّا فَيَمِيْنُ الْعِلْمِ، وَيَجِبُ التَّعْرِيْفُ سَنَةً غَالِباً⁣(⁣٣). الْمَذْهَبُ: ثُمَّ يَصْرِفُ فِيْ مُسْتَحِقٍّ مَعَ الْيَأْسِ وَإِلَّا ضَمِنَ، وَمَتَى وَجَدَ الْمَالِكَ رَدَّهَا أَوْ عِوَضَهَا غَالِباً⁣(⁣٤)، فَإِنْ ضَلَّتْ فَأُخِذَتْ انْفَرَدَ الثَّانِيْ بِالْحُكْمِ.

  (فَصْلٌ) وَاللَّقِيْطُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ عَبْدٌ، وَلَهُ حُكْمُ اللُّقَطَةِ أَوِ الْغَنِيْمَةِ غَالِباً⁣(⁣٥)، وَمِنْ دَارِنَا حُرٌّ، أَمَانَةٌ هُوَ وَمَا فِيْ يَدِهِ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَيُرَدُّ لِلْوَاصِفِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ⁣(⁣٧) فَكَمَا مَرَّ.


(١) أي: لا بد أن يكون الآخذ عازماً على الرد، ويكون عزمه عزماً مطلقاً غير مقيد بشيء. (وابل).

(٢) أراد بنحو الحكم الإقرار. (وابل).

(٣) احترز المؤلف # بغَالِباً من عدة صور لا يجب فيها التعريف، إحداها: أن يخاف عليها من ظالم. الثانية: أن تكون مما يسرع إليه الفساد فِيْ مدة التعريف. الثالثة: أن تكون مما يتسامح بمثله فِيْ العادة، وكذلك حيث يقع اليأس من معرفة المالك من حال وجدانها. (شرح بهران).

(٤) احترازاً من أن يصرف الملتقط القيمة من عنده قبل تعيينها لمالك اللقطة ولم يشترط على المستحق الرد إن وجد المالك فإنه لا يجب عليه رد تلك القيمة؛ لأنها لم تعين لمالك اللقطة ولم يشرط على المستحق الرد، بل صرفه إليه بنية القربة. (شرح بهران).

(٥) احترازاً من الخمس فإنه لا يجب هنا، ويحترز من الرد للواصف فإنه يجوز هنا، ويحترز من ترك الالتقاط فإنه لا يجوز هنا حيث جرت العادة بأن المؤمن يلتقط، ويحترز أيضاً من أن ينكشف كون الذي التقطه المؤمن حراً فإنه لا يحكم برقه، ويحترز أيضاً من أن ينكشف كون الذي التقطه غير المؤمن ممن لا يجوز له اغتنامه كولد المرتد على الخلاف. (شرح بهران).

(٦) وقوله: غَالِباً احتراز من أن لا يكون له مال حال الإنفاق عليه فإنه لا يرجع عليه. (شرح بهران).

(٧) في (ب): تعددوا.