كتاب الطلاق
كِتَابُ الطَّلَاقِ
  إِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُخْتَارٍ مُكَلَّفٍ غَالِباً(١)، قَصَدَ اللَّفْظَ فِيْ الصَّرِيْحِ، وَهْوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، إِنْشَاءً وَلَوْ هَازِلاً مُطْلَقاً(٢)، أَوْ إِقْرَاراً وَلَوْ فِيْ ضِمْنِ نِدَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ(٣) ظَاهِراً، وَلَوْ(٤) بِعَجَمِيٍّ عَرَفَهُ، أَوْ ظَنَّهَا غَيْرَ زَوْجَتِهِ. مَعَ(٥) الْمَعْنَى فِيْ الْكِنَايَةِ، وَهْيَ مَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، كَكِتَابَةٍ مُرْتَسِمَةٍ وَإِشَارَةِ نَحْوِ أَخْرَسَ(٦) مُفْهِمَةٍ، وَعَلَيَّ أَوْ يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ، وَتَقَنَّعِيْ، وَأَنْتِ حُرَّةٌ، وَأَنَا مِنْكِ حَرَامٌ، لَا طَالِقٌ.
  وَسُنِّيُّهُ وَاحِدَةٌ فِيْ طُهْرٍ لَا وَطْءَ مِنْهُ فِيْ أَيِّهِ وَلَا طَلَاقَ وَلَا فِيْ حَيْضَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَفِيْ حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ الْوَاحِدَةُ، لَكِنْ نُدِبَ تَقْدِيْمُ الْكَفِّ شَهْراً، وَيُفَرِّقُ الْمُثَلِّثُ عَلَى الْأَطْهَارِ أَوِ الشُّهُوْرِ وُجُوْباً، وَيُخَلِّلُ الرَّجْعَةَ بِلَا وَطْءٍ، وَيَكْفِيْ فِيْ مِثْلِ: ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ تَخْلِيْلُ الرَّجْعَةِ. وَيَقَعُ الْبِدْعِيُّ وَيَأْثَمُ غَالِباً(٧)، وَنَفْيُ النَّقِيْضِ إِثْبَاتٌ لِنَقِيْضِهِ وَإِنْ نَفَاهُ.
  وَرِجْعِيُّهُ مَا وَقَعَ بَعْدَ وَطْءٍ عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَلَيْسَ ثَالِثاً. وَمَشْرُوْطُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى
(١) احتراز من السكران فإنه وإن كان زائل العقل فإن طلاقه واقع فِيْ الأصح، ويحترز أيضاً مما يخرج من عموم مفهوم قوله: مختار، وهو المكره، وذلك نحو أن يكرهه الحاكم على طلاق زوجته حيث آلى منها فإنه يصح، ونحو ذلك. (شرح بهران).
(٢) يعني ظاهراً وباطناً. (وابل).
(٣) أراد بنحو النداء التمني والاستفهام والأمر والنهي، نحو: ليتك تكلم هذه التي طلقتها، وهل كلمت هذه التي طلقتها، وكلم هذه التي طلقتها، ولا تكلم هذه التي طلقتها، ونحو ذلك. (وابل).
(٤) في (ج): أو بعجمي عرفه أو ظانها.
(٥) في (ب): ومع.
(٦) أراد بنحوه: من لا يمكنه الكلام فِيْ الحال. (وابل).
(٧) احتراز من أن يكون الطلاق مشروطاً فيحصل الشرط وهي على حالة يكون الطلاق فيها بدعياً فإنه يقع ولا يأثم، ونحو ذلك. (وابل بتصرف).