[باب الربويات]
  لَا مِنَ الثَّمَنِ، وَعَلَى أَنَّ الَّذِيْ عَلَيْكَ مِنْ خَرَاجِ الْأَرْضِ كَذَا غَيْرَ قَاصِدٍ لِلصِّفَةِ فَخَالَفَ غَالِباً(١).
  وَمِنْهُ: شَرْطُ إِنْفَاقٍ مِنَ الْغَلَّةِ. أَوْ رَفَعَ مُوْجَبَهُ غَيْرُ مَنْصُوْصٍ، الْمَذْهَبُ: أَوْ أَنْ لَا يَطَأَهَا قِيَاساً، كَبَقَاءِ(٢) الْمَبِيْعِ وَلَوْ رَهْناً لَا رَدِّهِ لِذَلِكَ، وَبَقَاءِ نَحْوِ الشَّجَرَةِ(٣) مُدَّتَهَا، وَعَلَى أَنْ يَفْسَخَ إِنْ شُفِعَ، أَوْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ كَعَلَى أَنْ تُغِلَّ أَوْ نَحْوِهِ(٤) كَذَا. الْمَذْهَبُ: لَا عَلَى تَأَدِيَةِ الثَّمَنِ لِوَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ. أَوْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ كَنَحْوِ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعٍ(٥).
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ مَا لَمْ يَقْتَضِ جَهَالَةً فِيْ أَيِّ الثَّلَاثَةِ كَخِيَارٍ مَعْلُوْمٍ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَبُوْنٌ فِيْ الْمَاضِيْ، وَيُعْرَفُ بِأَوَّلِ الْآتِيْ مَعَ اسْتِمْرَارِ مَا يُعْتَادُ، وَأَجَلٍ مَعْلُوْمٍ، أَوْ يَصِحُّ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ، وَمِنْهُ بَقَاءُ نَحْوِ الشَّجَرَةِ(٦) مُدَّةً مَعْلُوْمَةً. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَغْوٌ، وَنُدِبَ الْوَفَاءُ كَمَا سَيَأْتِيْ، وَإِلَّا رَجَعَ بِمَا حَطَّ لِأَجْلِهِ.
[بَابُ الرِّبَوِيَّاتِ]
  إِذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ فِيْ الْجِنْسِ وَالْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ جَازَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَأُ، وَفِيْ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا تَقْدِيْرَ لَهُمَا التَّفَاضُلُ فَقَطْ غَالِباً(٧)، فَإِنِ اتَّفَقَا فِيْهِمَا اشْتُرِطَ مَعَ مِلْكِ
(١) احتراز من صورتين: إحداهما أن تكون المخالفة بزيادة على خراج الأرض مذكورة للبائع مدة معلومة، والثانية: إذا وقعت المخالفة بنقصان على الخراج المضروب عليها ولم تستغرق هذه الزيادة الثمن فإن ذلك يصح. (وابل).
(٢) هذا مثال الشرط الذي رفع موجب العقد. (وابل).
(٣) أراد بنحو الشجرة الجدار. (وابل).
(٤) كعلى أنها تحلب كذا، نحو أن يقول: بعت منك هذه الأرض على أن تكون غلتها فِيْ المستقبل كذا، ونحو ذلك. (وابل).
(٥) أراد بالنحو: شرطين فِيْ بيع، وذلك نحو أن يقول: بعت منك كذا بكذا إن كان نقداً أو بكذا إن كان نسيئة، ونحو ذلك. (وابل).
(٦) أراد بنحو الشجرة الجدار. (وابل).
(٧) احتراز من صورتين يجوز التفاضل فيهما والنسأ: إحداهما: بيع الموزون غير الذهب والفضة =