أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب النفقات

صفحة 119 - الجزء 1

بَابُ النَّفَقَاتِ

  عَلَى نَحْوِ زَوْجٍ⁣(⁣١) لِنَحْوِ زَوْجَةٍ⁣(⁣٢) وَلَوْ مُعْتَدَّةً غَالِباً⁣(⁣٣) كِفَايَتُهَا: قِوَامُ بَدَنٍ وَعِشْرَةٌ وَسُكْنَى بِحَسَبِ حَالِهِمَا وَمَكَانِهِمَا وَزَمَانِهِمَا، وَتَسْقُطُ بِنُشُوْزٍ لَهُ قِسْطٌ، لَا بِتَبَرُّعٍ إِلَّا عَنْهُ، وَلَا رُجُوْعَ، وَيَصِحُّ تَعْجِيْلٌ، وَلَا تَطْلُبُ غَالِباً⁣(⁣٤)، وَهْوَ تَمْلِيْكٌ فِيْ النَّفَقَةِ غَالِباً⁣(⁣٥).

  وَيُنْفِقُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ غَائِبٍ - لِلْمَذْهَبِ: مُكَفِّلاً مُحَلِّفاً غَالِباً⁣(⁣٦) - وَمُتَمَرِّدٍ، وَيَحْبِسُهُ لِلْكَسْبِ⁣(⁣٧)، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ غَالِباً⁣(⁣٨)، وَالْقَوْلُ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ الْعَدْلَةُ، وَمُؤْنَتُهَا،


= يرد إِلَىْ أمه؛ لأنها أشفق به، وكذا لو اختار من علم عدم صلاحيته له فإنه يختار له الأصلح. (وابل بتصرف).

(١) أراد بنحو الزوج ولي الصغير والمجنون فإنه يلزمه نفقة زوجتيهما من مالهما، وكذا السيد تلزمه نفقة زوجة عبده. (وابل).

(٢) أراد بنحو الزوجة زوجة العبد المنكوحة بإذن سيده والموطوءة بشبهة. (وابل).

(٣) احتراز من أن تكون معتدة عن فسخ إما بلعان أو فساد نكاح وكان ذلك الفسخ بحكم الحاكم أو لأمر يقتضي النشوز من المرأة ذنب أو عيب، ويحترز من المعتدة عن خلوة فلا نفقة لهن، ويحترز من المعتدة عن موت أو طلاق بائن فإنه لا سكنى لهما. (وابل).

(٤) احتراز من صورة، وذلك حيث يريد الزوج الغيبة فِيْ سفر ولا مال له فِيْ بلدها فلها أن تطلب منه تعجيل ما يجب لها فِيْ مدة غيبته أو يكفل لها بذلك كفيلاً. (شرح بهران بتصرف).

(٥) احتراز من صور، منها: حيث تموت المرأة وقد عجل لها نفقة مدة فماتت قبل انقضاء المدة فإن ورثتها يردون حصة ما بقي من المدة من النفقة. ومنها: إذا مات الزوج وقد عجل لها نفقة مدة ومات وقد بقي من المدة ما يزيد على مدة العدة فإنها ترد لورثته من النفقة حصة الزائد على مدة العدة، وكذلك لو نشزت وقد عجل إليها فإنها ترد حصة مدة النشوز ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٦) أراد الاحتراز بغَالِباً عن صورتين: الأولى: حيث لا تجد المرأة الكفيل فإنها لا تحتاج إِلَىْ كفيل، وهذه الصورة مستثناة من قوله: «مكفلاً». والصورة الثانية: حيث تمتنع من الحلف أنفة واستحياء وغلب فِيْ ظن الحاكم ذلك فإنه لا يلزمها الحلف، وهذه الصورة يحترز بها من قوله: «محلفاً». (وابل).

(٧) في (ب، ج): للتكسب.

(٨) احتراز من أن تمتنع منه بأمر الحاكم لمصلحة رآها، نحو أن يكون امتناعها أقرب إِلَىْ امتثاله بالمطلوب، وكذا لو كان المكان الذي حبس فيه غير خال فلها الامتناع. (وابل).