أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب القضاء

صفحة 61 - الجزء 1

  وَيَسْجُدُ الْمُؤْتَمُّ لِسَهْوِ إِمَامِهِ ثُمَّ لِسَهْوِهِ، وَلَا يَتَعَدَّدُ غَالِباً⁣(⁣١)، وَهْوَ فِيْ النَّفْلِ نَفْلٌ، وَلَا سَهْوَ لَهُ.

  وَيُسَنُّ سَجْدَةٌ بِنِيِّةٍ مَعَ تَكْبِيْرَةٍ شُكْراً أَوْ اسْتِغْفَاراً أَوْ لِتِلَاوَةِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ سَمَاعِهَا، وَهْوَ بِصِفَةِ مُصَلٍّ، غَيْر مُصَلٍّ فَرْضاً، بَلْ بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَلَا تَكْرَارَ لِتَكْرَارٍ فِيْ الْمَجْلِسِ.

بَابُ الْقَضَاءِ

  يَجِبُ بِتَرْكِ كُلِّ⁣(⁣٢) وَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِ الْكُلِّ⁣(⁣٣) فِيْ حَالِ تَضَيَّقَ فِيْهِ الْأَدَاءُ غَالِباً⁣(⁣٤)، المَذْهَبُ: مُطْلَقاً⁣(⁣٥)، وَالْعِيْدُ فِيْ ثَانِيْهِ إِلَىْ الزَّوَالِ إِنْ تُرِكَتْ لِلَبْسٍ، وَيَقْضِي بِصِفَةِ الْفَائِتِ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَلِلْعُذْرِ مُمْكِنهُ.

  وَفَوْرُهُ مَعَ الْفَرْضِ فَرْضٌ، وَلَا يَجِبُ تَرْتِيْبٌ، وَلَا بَيْنَ مَقْضِيَّاتٍ⁣(⁣٧)، وَلَا تَعْيِيْنٌ، وَيَقْتُلُ الْإِمَامُ الْمُتَعَمِّدَ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثاً فَأَبَىْ.

  (فَصْلٌ) وَيَتَحَرَّىْ فِيْ مُلْتَبِسِ حَصْرٍ، وَمَنْ جَهِلَ فَائِتَتَهُ فَثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ بِجَهْرٍ وَإِسْرَارٍ، وَنُدِبَ لِمُؤَكَّدَةٍ وَذِيْ دِيْمَةٍ⁣(⁣٨) لَا سَبَبٍ.


(١) احتراز من أن يتعدد الأئمة حيث استخلف بعضهم بعضاً فإنه يجب عليه السجود متعدداً إن سهو قبل الاستخلاف فأما لو سهو بعده كفى لهم سجود واحد. (وابل).

(٢) في (ب، ج): بترك أي واحدة.

(٣) كشرط أو فرض قطعياً أو ظنياً ومذهبه الوجوب وتَرك عالماً بوجوبه. (وابل).

(٤) احتراز من صورتين، إحداهما من المنطوق والثانية من المفهوم، أما التي من المنطوق فهي: الكافر إذا أسلم فلا قضاء مع أنه ترك الصلاة فِيْ حال تضيق عليه فيه الأداء لكن لم يصح منه، وأما التي من المفهوم فهي النائم والساهي والسكران فإن القضاء يجب عليهم مع أنهم تركوا الصلاة فِيْ حال لم يتضيق عليهم فيه الأداء.

(٥) يعني سواء ترك ذلك سهواً أو عمداً إذا لم يكن ذلك استخفافاً ولا استحلالاً.

(٦) احتراز من أن يفوت عليه فِيْ حال مرضه الساقط معه القيام، وأراد القضاء بعد أن قد تمكن من القيام فإنه لا يجوز له القضاء قاعداً ويحترز من أن تفوته صلاة في السفر وأراد قضاءها في الحضر وقد تغير اجتهاده إلى اجتهاد آخر يقضي بتمامها فإنه يقضي تماماً والعكس لو فاته في سفر لا يوجب القصر في اجتهاده ثم تغير اجتهاده إلى وجوبه فإنه يقضي قصراً. (وابل).

(٧) في (ب، ج): المقضيات.

(٨) يعني إذا كان يعتاد المداومة عَلَى شيء من النوافل فإنه إذا تركه لعذر فإنه يندب له قضاؤه.