باب المأذون
  (فَصْلٌ) وَالْفَوَائِدُ فِيْهِ لِلْمُشْتَرِي غَالِباً(١)، وَيَمْنَعُ رَدَّ عَيْنِهِ الْاسْتِهْلَاكُ الْحُكْمِيُّ، وَهْوَ قَوْلُ الْإِمَامِ غَالِباً(٢) -
  وَقْفٌ وَعِتْقٌ وَبَيْعٌ نَحْوُ(٣) مَوْهِبَةٍ ... غَرْسٌ بِنَاءٌ وَطَحْنٌ ذَبْحُكَ الْحَمَلَا
  طَبْخٌ وَلَتٌّ وَصَبْغٌ دَرْزُ نَحْوِ قَبَا ... نَسْجٌ وَغَزْلٌ وَقَطْعٌ كَيْفَمَا فُعِلَا
  وَيَثْبُتُ حُكْمُ كُلِّ إِنْشَاءٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ، وَتَصْحِيْحُهُ بِلَا فَسْخٍ.
بَابُ الْمَأْذُوْنِ
  مَنْ أَذِنَ لِمُمَيِّزٍ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فِيْ شِرَاءِ أَيِّ شَيْءٍ لِنَفْسِهِ صَارَ مَأْذُوْناً فِيْ شِرَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيْعِ نَحْوِ مَا شَرَى(٤) وَإِجَارَتِهِ وَنَفْسِهِ، لَا غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا غَيْرِ الْمَأْذُوْنِ غَالِباً(٥).
  (فَصْلٌ) وَمَا لَزِمَ الْعَبْدَ فَأَمَّا بِمُعَامَلَةٍ فَدَيْنٌ فِيْ رَقَبَتِهِ وَمَا فِيْ يَدِهِ، فَيُسَلِمُهُمَا الْمَالِكُ أَوْ قِيْمَتَهُمَا، وَلَهُمْ طَلَبُ الْبَيْعِ وَالْاسْتِسْعَاءِ بِالْقَدْرِ [إن لم يفده(٦)]، فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ، وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ لَزِمَتْهُ الْقِيْمَةُ، وَلَهُمْ نَقْضُ مَا يُنْقَضُ
(١) قوله «غالباً» احتراز من الفوائد الأصلية حيث لم يتلف المبيع قبلها ووقع الفسخ بالحكم فحكمها حينئذ في يد المشتري حكم الأمانة؛ فلا يضمنها إلا لجناية أو تفريط. (من شرح الأثمار لبهران).
(٢) إنما قال المؤلف غَالِباً احتراز من لفظة نحو فِيْ قوله: «نحو موهبة» فإنها ليست من قول الإمام، بل زادها المؤلف مكان حرف العطف، وهو ثم، ويحترز من لفظة «درز» فإن المؤلف # جعلها عوض قوله فِيْ الأزهار: حشو؛ وذلك لأن مجرد الحشو لا تأثير له من دون درز، وكذلك لفظة نحو فِيْ قوله: «نحو قبا» فإن المؤلف جعلها عوض لفظة «مثل»؛ قصداً للتصريح بأن الدرز استهلاك سواء كان فِيْ قبا أو غيره. (وابل).
(٣) أراد بنحو الهبة: الإقرار والنذر وسائر التمليكات، وكذا جعله هدياً أو زكاة. (وابل).
(٤) أراد بنحو ما شرى: بيع ما أجر نفسه لبيعه وبيع ما أذن له ببيعه. (وابل).
(٥) راجع إِلَىْ قوله: «لا غير ذلك» وإلى قوله: «ولا غير المأذون» أما الأولى فيحترز من أن يفعل ذلك الغير بإذن خاص من وليه بأن يأذن له بذلك فإن ذلك يجوز، ويحترز مما جرى به العرف لمثله، أي: لمثل ذلك المأذون، وأما الثانية وهي المحجور فيحترز مما جرى به العرف، وكذا لو تزوج ثُمَّ أعتقه السيد فإن ذلك ينفذ، ونحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٦) زيادة من (ب).