أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(كتاب البيع)

صفحة 122 - الجزء 1

(كِتَابُ الْبَيْعِ)

  هُوَ إِيْجَابُ صَحِيْحِ تَصَرُّفٍ بِلَفْظِ تَمْلِيْكٍ عُرْفاً فِيْهِ، وَقَبُوْلُ مِثْلِهِ، أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِمَا⁣(⁣١)، مُتَطَابِقَيْنِ، مَاضِيَيْنِ، مُطْلَقَيْنِ غَالِباً⁣(⁣٢)، لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا نَحْوُ إِضْرَابٍ⁣(⁣٣)، فِيْ مَالَيْنِ مَعْلُوْمَيْنِ، يَصِحُّ تَمَلُّكُهُمَا حَالَهُ وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، وَالْمَبِيْعُ مَوْجُوْدٌ فِيْ الْمِلْكِ غَالِباً⁣(⁣٤)، جَائِزُ الْبَيْعِ. وَيَكْفِيْ فِيْ الْمُحَقَّرِ مُعْتَادٌ، وَفِيْ⁣(⁣٥) الضِّمْنِيِّ إِسْعَادٌ⁣(⁣٦).

  (فَصْلٌ) وَيَصِحَّانِ مِنْ مُصَادَرٍ وَمُضْطَرٍّ وَلَوْ بِفَاحِشٍ غَالِباً⁣(⁣٧). وَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فِيْهِ كَنَحْوِهِ⁣(⁣٨) وَاحِدٌ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٩). وَيَصِحُّ كُلُّ إِنْشَاءٍ مِنْ نَحْوِ


(١) أي: فِيْ حكم الإيجاب والقبول، كقول البائع: اشتريت مني هذا بكذا فيقول المشتري: نعم، ونحو ذلك فإنه يصح. (وابل بتصرف).

(٢) احتراز من التقييد بالشروط الحالية، نحو بعت منك هذا إن كان فِيْ ملكي ونحو ذلك فإن هذا التقييد لا يفسد العقد، بل يصح العقد. (وابل بتصرف).

(٣) هو الرجوع من المبتدئ أو القابل، وكذا تفرقهما عن مجلس الإيجاب والقبول، وهو الموضع الذي يسمع فيه الخطاب المتوسط المعتاد. (وابل).

(٤) احتراز من المسلم ومن بيع ما فِيْ الذمة ممن هو عليه فإنه يصح، ويحترز من النائب عن الغير بولاية أو وكالة فإنه لا يشترط فيه الملك للمبيع، وإنما يشترط وجوده فِيْ ملك من ناب الولي أو الوكيل عنه. (وابل).

(٥) في (ب): ويكفي في.

(٦) الإسعاد: هو الامتثال، وذلك نحو أن يقول: أعتق عبدك عن كفارتي، فقال: أعتقت، فالإسعاد هو قوله: أعتقت، فلزم من ذلك البيع؛ لأن سؤاله متضمن للإيجاب والتوكيل، وامتثال الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة، فكأنه قال: بعه مني وأعتقه عني، وكأن الآخر قال: بعت وأعتقت. (وابل).

(٧) احتراز من المضطر للجوع والعطش حيث لم يجد من يشتري منه بقيمته وخشي من الجوع ونحوه التلف فِيْ ذلك الوقت فإن بيعه لا يصح. (وابل).

(٨) في (ب): ونحوه.

(*) - أراد بنحو البيع سائر العقود التي المال فيها من كلا الطرفين كالإجارة والصلح بالمال ونحو ذلك. (وابل).

(٩) الذي فِيْ حكم الواحد أن يوكل الأب من يبيع منه مال ابنه. (وابل).

(*) - في (ب، ج): أو في حكمه.