أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [في القصر]

صفحة 63 - الجزء 1

بَابٌ [فِيْ الْقَصْرِ]

  يَقْصُرُ [وُجُوْباً⁣(⁣١)] مُجَاوِزُ مِيْلِ بَلَدِهِ مُرِيْداً بَرِيْداً حَتَّى يَرْجِعَهُ أَوْ يُجَاوِزَ⁣(⁣٢) فِيْ مَوْضِعٍ شَهْراً أَوْ يَنْوِيَ هُوَ أَوْ مَتْبُوْعُهُ إَقَامَةَ عَشْرٍ فِيْ أَيِّ⁣(⁣٣) مَوْضِعٍ أَوْ مَا⁣(⁣٤) فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٥).

  (فَصْلٌ) وَإِذَا انْكَشَفَ مُقْتَضَى التَّمَامِ أَعَادَ، لَا الْعَكْسُ إِلَّا فِيْ الْوَقْتِ، وَمَنْ رَفَضَ السَّفَرَ لَمْ يُعِدْ، وَمَنْ تَرَدَّدَ أَتَمَّ وِإِنْ تَعَدَّىْ الْبَرِيْدَ كَالْهَائِمِ.

  (فَصْلٌ) وَالْوَطَنُ مَنْوِيُّ اسْتِيْطَانٍ بِغَيْرِ حَدٍّ وَلَوْ فِيْ آتٍ بِدُوْنِ سَنَةٍ، وَتَوَسُّطُهُ يَقْطَعُهُ لَا دَارَ الْإِقَامَةِ. قِيْلَ: إِلَّا فِيْهَا. وَيَبْطُلُ حُكْمُهُمَا بِخُرُوْجٍ مَعَ إِضْرَابٍ⁣(⁣٦) غَالِباً⁣(⁣٧).

بَابٌ [فِيْ صَلاةِ الْخَوْفِ]

  صَلَاةُ خَوْفِ صَائِلٍ لِمُحِقِّيْنَ مُسَافِرِيْنَ مُتَلَوِّمِيْنَ، غَيْرِ طَالِبِيْنَ إِلَّا لِخَوْفِ كَرٍّ، فَيُصَلِّيْ الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، وَيَنْتَظِرُ فِيْ الْأُخْرَىْ لِيَخْرُجُوْا وَتَدْخُلَ الْبَاقِيَةُ، وَفِيْ الْمَغْرِبِ مُتَشَهِّداً، وَيَقُوْمُ لِدُخُوْلِ الْبَاقِيْنَ، وَتَفْسُدُ بِعَزْلٍ لَمْ يُشْرَعْ، وَبِكَثِيْرٍ لِكَاذِبٍ، وَعَلَى الْأَوَّلِيْنَ بِفِعْلِهَا لَهُ.

  (فَصْلٌ) فَإِنْ دَامَ دِفَاعٌ فَمَا أَمْكَنَ وَلَوْ فِيْ حَضَرٍ، وَلَا تَفْسُدُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ نَحْوِ قِتَالٍ وَانْفِتَالٍ وَنَجَاسَةِ آلَةِ حَرْبٍ، وَغَيْرُهَا يُلْقَى فَوْراً، وَمَا بَقِيَ إَيْمَاءُ رَأْسٍ فَلَا قَضَاءَ، وَإِلَّا وَجَبَ ذِكْرٌ ثُمَّ قَضَاءٌ، وَيَؤُمُّ الرَّاجِلُ الْفَارِسَ.


(١) في (ج).

(٢) في (ج): مجاوز.

(٣) (أي) من (ج).

(٤) لفظ (ما) من (ب، ج).

(٥) يعني: أوما فِيْ حكم الموضع الواحد كالموضعين أو المواضع بشرط أن يجمعها الميل. (وابل).

(٦) يعني فإذا خرج منهما مضرباً خرج الوطن عن كونه وطناً ودار الإقامة عن كونه دار إقامة فحينئذ إذا رجع إليهما من دون تجديد نية قصر إذ قد بطل حكمهما. (وابل).

(٧) إلا من دار الإقامة فِيْ صورتين وهما حيث خرج منها بريداً، والثانية حيث خرج من ميلها لإرادة البريد فإن حكمها يبطل بذلك. (وابل).