كتاب الزكاة
كِتَابُ الزَّكَاةِ
  (فَصْلٌ) تَجِبُ فِيْ أَصْنَافٍ سَتَأْتِيْ بِشَرْطِ كَمَالِ نِصَابٍ فِيْ مِلْكٍ طَرَفَيْ الْحَوْلِ غَالِباً(١)، وَإِنْ نَقَصَ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ مَرْجُوّاً، وَحَوْلُ أَصْلٍ وَمُبْدَلٍ لِفَرْعٍ وَبَدَلٍ إِنْ اتَّفَقَا فِيْ الصِّفَةِ، وَلِلزِّيَادَةِ(٢) حَوْلُ جِنْسٍ وَمَا تُضَمُّ إِلَيْهِ.
  وَتَصِحُّ بِإِسْلَامٍ، وَتَضَيَّقُ بِإِمْكَانِ أَدَاءٍ، وَتُضْمَنُ بَعْدَهُ غَالِباً(٣)، وَتُجْزِيْ بِنِيْةِ نَحْوِ مَالِكٍ(٤) مُرْشِدٍ أَوْ ذِيْ وَلَايَةٍ أَجْبَرَ أَوْ أَخَذَ مِنْ نَحْوِ وَدِيْعٍ(٥) مُقَارِنَةً لِنَحْوِ تَمْلِيْكٍ(٦) أَوْ مُتَقَدِّمَةً فَلَا تَتَغَيَّرُ غَالِباً(٧)، وَتَصِحُّ مَشْرُوْطَةً بِحَالِيٍّ فَلَا يَسْقُطُ الْمَعْلُوْمُ، وَلَا رَدَّ مَعَ لَبْسٍ.
(١) احتراز من نصاب ما أخرجت الأرض فإنه لا يشترط فِيْ وجوب الزكاة فيه ملكه كاملاً فِيْ طرفِيْ الحول وإنما المشترط أن يضم إحصاده الحول ولو فِيْ أحد الطرفين أو دفعات منه.
(٢) في (ب، ج): ولزيادة.
(٣) راجع إِلَىْ المنطوق والمفهوم أما المنطوق فيحترز فيه من أن يعزل المالك الزكاة بإذن الإمام ومن أذن له بالإذن فإنه لا يضمنها إذا تلفت وكذا لو ترك الصرف لمراعاة مصرف أفضل أو نحوه. وأما المفهوم فيحترز فيه من أن يجني أو يفرط فإنه يضمن ولو كان قبل التمكن، ويحترز من أن يطلب الإمام إيصال الزكاة فإنه يلزم المالك الإيصال فإن لم يوصل وتلفت ضمنها، ويحترز من مفهوم قوله: ويضمن وهو أن غير المالك يضمن من أن يكون ذلك فيما أخرجت الأرض فإنه يضمن الأجنبي القابض كما يضمن المالك وذلك لأن الزكاة تجب من العين فأشبهت الزكاة ملك الغير. (وابل).
(٤) أراد بنحو المالك: من يتصرف عن الصغير أو المجنون كالأب والجد والوصي ونحوهم، وكذا المتصرف عن المسجد ونحوه. (وابل).
(٥) وهو الذي لا ولاية له على إخراجها، كالمضارب والجد مع وجود الأب. (وابل).
(٦) أراد بنحو التمليك تسليم المالك إِلَىْ الفقير أو الإمام بأن يعطيه ناوياً كون المعطى زكاة. (وابل).
(٧) راجع إِلَىْ بعض صور المفهوم وهو بعض صور النية المتقدمة فإنها تصح نحو أن يعزل جزءاً من ماله بنية كونه زكاة أو يوكل الغير بإخراج زكاته وينوي عند التوكيل فإن هذه النية تصح. (وابل).